الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
فتاوى في المسح
54703 مشاهدة print word pdf
line-top
صفة المسح على الخفين

السؤال:-
 ما صفة المسح على الخفين ؟ الجواب:-
المسح في الأصل هو إمرار اليد على الممسوح، وقد أطلق مسح الخفين في أغلب الأحاديث فذهب بعض العلماء أو أكثرهم إلى جواز المسح على أي صفة، سواء عمم الخف فمسح أعلاه وأسفله أو اقتصر على أعلاه، لكن الجمهور على أن المشروع مسح أعلاه من رؤوس الأصابع إلى الساق دون أسفله وعقبه؛ وذلك لحديث علي -رضي الله عنه- قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه, لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه رواه أبو داود والدارقطني قال الحافظ في التلخيص إسناده صحيح.
وروى أحمد وغيره عن المغيرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما وحسنه الترمذي وذكر الموفق في ( المغني ) أن الخلال روى بإسناده عن المغيرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الخفين فوضع بيده اليمنى على خفه الأيمن ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين وروى ابن ماجه عن جابر قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يغسل خفيه فقال: إنما أمرت بالمسح , وقال بيده هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخطط بالأصابع وفي سنده بقية وهو متكلم فيه. وفي ( الشرح الكبير ) عن ابن عقيل قال: سنة المسح هكذا أن يمسح خفيه بيديه: باليمنى اليمنى وباليسرى اليسرى.
وقال أحمد : كيفما فعلت فهو جائز باليد الواحدة أو باليدين وإن مسح بأصبع أو بأصبعين أجزأه إذا كرر المسح بها حتى يصير مثل المسح بأصابعه، ولا يسن مسح أسفله ولا عقبه, ثم ذكر أن بعض الصحابة والأئمة كمالك والشافعي قالوا: يمسح ظاهر الخفين وباطنهما، واستدلوا برواية عن المغيرة قال : وضأت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمسح أعلى الخف وأسفله .
وعلى هذا لا بد أن يمسح أكثر مقدم الخف الظاهر باليدين ولا يجزئ القليل منه ولا يحتاج إلى تكرار المسح كالرأس، ويجوز مسح كل خف بيديه جميعا كأن يبل يديه فيمسح اليمنى ثم يبلهما مرة ثانية فيمسح اليسرى؛ ليكون أبلغ في مسح ظاهر الخف وجانبيه، والله أعلم.

line-bottom