الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
فتاوى في المسح
55347 مشاهدة print word pdf
line-top
لبس أكثر من خف

السؤال:-
هل يجوز لبس أكثر من خف؟ وعلى أيهما يمسح؟ الجواب:-
يجوز ذلك في الخفاف وفي الجوارب، فقد لا تحصل التدفئة والوقاية بالواحد فيلبس اثنين أو أكثر، فإن لبسهما معا بعد الطهارة الأولى أو لبس الثاني قبل انتقاض الوضوء الأول فالحكم للخف الفوقاني فيكون المسح عليه, قال الموفق في ( الكافي ) : وإن لبس خفا على طهارة ثم لبس فوقه آخر قبل أن يحدث جاز المسح على الفوقاني، سواء كان التحتاني صحيحا أو مخرقا؛ لأنه خف صحيح يمكن متابعة المشي فيه، لبسه على طهارة كاملة أشبه المنفرد. وإن لبس الثاني بعد الحدث لم يجز المسح عليه؛ لأنه لبس على غير طهارة, وإن مسح الأول ثم لبس الثاني لم يجز المسح عليه؛ لأن المسح لم يزل الحدث عن الرجل فلم تكمل الطهارة اهـ. وبه يعلم أن من لبس الخف الثاني أو الجورب الثاني قبل الحدث من الطهارة الأولى فالمسح يكون على الأعلى منهما ولو كان الأسفل مخرقا, أما إن أحدث قبل لبس الثاني ولبس من غير تجديد وضوء وغسل للقدمين فالمسح على الأول، أي: إذا تطهر خلع الثاني ومسح على الأول، والأولى أن يعيد الوضوء ويلبسهما جميعا.

line-bottom