فتاوى في المسح
أدخل يده في الخفين لحكَّة أو لإخراج شيء
السؤال:-
إذا أدخل يده لحكَّة أو لإخراج شيء وبان من قدمه شيء رأس> فهل يستمر المسح سواء كان على طهارة أو على غير طهارة ؟ سؤال> الجواب:-
المختار أنه يبطل وضوءه إذا كان ذلك بعد انتقاض الوضوء الأول؛ فإن ظهور الكعب أو بعض القدم من الخف كظهور القدم جميعه، وحتى ولو لم يخرج للناظرين؛ حيث إنه قد بان له بعضه ومسته يده وهو ينافي ستره بالخفين كما في السؤال قبله، والله أعلم.
مسألة>