فتاوى في المسح
المشقة في خلع البسطار
السؤال:-
يقول بعض الإخوان: يشق علينا خلع البسطار فنصلي فيه في بعض المساجد رأس> ولكن بعض جماعة المسجد ينتقدون فعلنا، فما رأيكم؟ سؤال> الجواب:-
عليكم أن تتفقدوا أحذيتكم عند دخول المساجد، فإن كان بها أذى أو قذر مسحتموه بالتراب، وإن كان فيها نجاسة عينية طهرتموها، فبعد ذلك لا بأس بالصلاة فيها سيما مع مشقة نزعها، وقد ثبت في الصحيح عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في نعليه، وروى أبو داود وابن حبان في ( صحيحه ) عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رسم> خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم متن_ح> رسم> وروى أبو داود عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: رسم> إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليُصلِّ فيهما متن_ح> رسم> وقد روى أكثر من عشرين صحابيا ذكر الصلاة في النعال، أشار إليها الشوكاني اسم> في ( النيل ) والترمذي في ( سننه ) .
وذكر في ( الشرح ) من خرجها، ولا شك في جواز الصلاة بالنعال لكن بعد التحقق من نظافتها وعدم تلويثها للمسجد؛ وحيث إن الفرش الموجودة تتأثر بأدنى الغبار أو القذر اليسير الذي تحمله الأحذية، فينبغي مراعاة عدم تلويثها وإيذاء المصلين بها، ولكن إذا كان هناك مشقة في خلع البسطار أو الخفين فلا بأس بالصلاة فيها لأمن الأذى والحرص على مسحها وتنظيفها قبل دخول المسجد والاعتذار عن ذلك بالمشقة، والله أعلم.
مسألة>