تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
فتاوى في المسح
57379 مشاهدة print word pdf
line-top
مسح بعض الرأس

السؤال:-
ما حكم مسح بعض الرأس؟
الجواب:-
     لا صلة لمسح الرأس بمسح الخفين وله صلة بمسح العمامة؛ وذلك لأن الشافعية ذهبوا إلى جواز الاكتفاء بمسح بعض الرأس، واستدلوا بما رواه المغيرة بن شعبة أنه وصف وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه: ومسح بناصيته وعلى العمام والخفين وغيره، قالوا: لأن الناصية هي مقدم الرأس؛ فحيث اقتصر على مسحها دل على جواز الاقتصار على جزء من الرأس قالوا: ولو بعض شعرة، وجعلوا الباء في قوله: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُم‏ للتبعيض، أي: بعض رؤوسكم.
والجواب عن الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقتصر على مسح الناصية بل كمل بمسحه على العمامة؛ حيث كان قد شدها على رأسه، ولم ينقل عنه الاقتصار على بعض الرأس وهو مكشوف، وقد ثبت في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - التعميم بقوله: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه إلخ.
وقد ذهب الحنفية إلى الاكتفاء بمسح ربع الرأس لحديث الناصية، وقد ذكرنا الجواب عنه. وقد دلت السنة على وجوب تعميم الرأس كما في حديث عبد الله بن زيد المذكور، ومثله عن علي وعن المقداد بن معديكرب وغيرهم، وهي تبين ما أجمل في الآية وترجح أن الباء فيها للإلصاق، وهو المعروف من اللغة في مثل هذا السياق.

line-bottom