اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
فتاوى في المسح
54689 مشاهدة print word pdf
line-top
مسح على الجبيرة فهل يتيمم

السؤال:-
إذا مسح الإنسان على الجبيرة فهل يتيمم؟
الجواب:-
    إن كانت الجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة اكتفى بالمسح عليها سيما إذا وضعها على طهارة بلا خلاف، أما إن وضعها وهو محدث فقد سبق أن هناك قولا بأنه لا يمسح عليها، لكن إن شق نزعها مسح عليها وتيمم حتى يرتفع الشك.
فأما إن كانت قد تجاوزت قدر الحاجة ويشق نزع الزائد فإنه يمسح عليها كلها ويتيمم عن القدر الزائد للخروج من الخلاف، وخصوصا إذا كان الزائد كثيرا كما في هذه الأزمنة؛ حيث يوضع على الرجل أو اليد ما يسمى بالجبس وقد يعم الفخذ والساق والقدم، مع أن الكسر في أحدها اعتذارا بإيقاف الحركة للعضو المنكسر حتى يلتئم الكسر، مع أن الجبر القديم يكون بألواح صغيرة تربط بخيط فوق العظم المنكسر فلا تشل معه الحركة ولا يعوق الإنسان عن القيام والتنقل ومع ذلك يحصل به البرء تماما. وأما إن كان الجرح بارزا كقرحة في الوجه أو الذراع أو القدم وفي غسلها ضرر وألم أو تأخر برء وشق أيضا المسح عليها باليد لتضرره بذلك فإنه يغسل الصحيح الذي حول الجرح ويكتفي بالتيمم عن الجرح الذي لم يمسه الماء، ويقال كذلك في المجدور الذي عمت القروح بدنه وصعب عليه غسلها أو مسحها أنه يكتفي بالتيمم، فإن قدر على مسح بعضها أو غسله لم يسقط وتيمم عن الباقي.

line-bottom