إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
فتاوى في المسح
44781 مشاهدة
اشتراط الطهارة قبل المسح

السؤال:-
هل يشترط للمسح على الجبيرة أو العمامة أن تكونا موضوعتين على طهارة؟
الجواب:-
أما العمامة فلا خلاف أنه لا بد قبل لبسها من مسح الرأس في الوضوء، واشترط أكثر العلماء لبسها بعد تمام الطهارة، أي بعد غسل القدمين، والأقرب جواز المسح عليها إذا لبسها بعد مسح الرأس ولو قبل غسل الرجلين؛ لارتفاع الحدث عن الرأس بمسحه، واختلف فيما إذا لبس العمامة في طهارة مسح فيها على الخفين؛ حيث قد قيل : إن مسح الخفين لا يرفع الحدث عن القدمين وإنما يبيح الصلاة حتى تنقضي المدة للمسح، ولعل الأقوى أنه يجوز المسح على العمامة بشروطها إذا لبسها على طهارة قد مسح فيها على جبيرة أو على خفين ونحوهما لوجود السبب المبيح للمسح.
وأما الجبيرة فقد سبق في الجواب الثالث والخمسين ذكر شروط المسح عليها، وأن المشهور عند الفقهاء اشتراط وضعها على طهارة من الحدثين، وأن الصواب عدم الاشتراط، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في باب المسح على الخفين من ( مجموع الفتاوى ) : الخامس: أن الجبيرة يمسح عليها وإن شدها على حدث، عند أكثر العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهو الصواب، ومن قال : لا يمسح عليها إلا إذا لبسها على طهارة ليس معه إلا قياسها على الخفين وهو قياس فاسد؛ فإن الفرق بينهما ثابت من هذه الوجوه، ومسحها كمسح الجلدة ومسح الرأس ... إلخ.
وقد ذكر الزركشي في آخر باب التيمم عشرة فروق بين الخف والجبيرة:
الأول : أنه يمسح وإن كان عاصيا بسفره بلا خلاف، وفي مسحه للخف خلاف، فقيل: لا يمسح مطلقا، وقيل: يمسح مَسْحَ مقيم.
الثاني : أنها تمسح مع الحدثين الأصغر والأكبر؛ لأن مسحها للضرورة.
الثالث : أن مسحها لا يتوقت بمدة؛ لأنه مَسْحٌ للضرورة فيبقى ببقائها.
الرابع : أنه لا يشترط سترها لمحل الفرض إذا لم تكن حاجة.
الخامس : أن شدها مختص بحال الضرورة بخلاف الخف.
السادس : أنها تستوعب بالمسح كالتيمم.
السابع : أنها تجوز مع خرق ونحوه يبدو منه بعض محل الفرض والخلاف في الخف المخرق.
الثامن : صحة المسح عليها ولو كانت من حرير ونحوه، على رواية صحة الصلاة في ثوب الحرير، بخلاف الخف على القول المحقق.
التاسع : أنها لا تشترط لها الطهارة رأسا في رواية بخلاف الخف.
العاشر : أنه لو لبس الخف على طهارة مسح فيها على جبيرة جاز أن يمسح عليه، بخلاف ما إذا لبس الخف على طهارة مسح فيها على عمامة، أو لبس العمامة على طهارة مسح فيها الخفين فإنه لا يمسح على وجه وإن كان الراجح جواز المسح  مطلقا، والله أعلم.