عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
فتاوى في المسح
64745 مشاهدة print word pdf
line-top
المسح على القلانس

السؤال:-
ما حكم المسح على القلانس ؟
الجواب:-
القلانس جمع قلنسوة، وهي الطاقية التي توضع على الرأس، وقد أشير إليها في السؤال الخمسين، والصحيح عدم المسح على القلانس، قال في ( المطالب ) ؛ لأنه لا يشق نزعها فأشبهت الكتلة.
وفسرت القلانس بأنها مبطنات تتخذ للنوم، ومثلها الدنّيات قلانس كبار كانت القضاة تلبسها، قال في ( مجمع البحرين ) :هي على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن. وقال في ( الشرح الكبير ) : أراد القلانس المبطنات كدنيات القضاة والنوميات، فأما الكتلة فلا يجوز المسح عليها لا نعلم فيه خلافا؛ لأنها لا تستر جميع الرأس عادة ولا تدوم عليه، فأما القلانس التي ذكرناها ففيها روايتان: إحداهما: لا يجوز المسح عليها، ثم ذكر أنه قول الأئمة الثلاثة وإسحاق والأوزاعي. قال ابن المنذر لا نعلم أحدا قال به؛ لأنه لا يشق نزعها أشبهت الكتلة؛ ولأن العمامة التي ليست محنكة ولا ذؤابة لها لا يجوز المسح عليها، وهذه أدنى منها.
ثم ذكر الرواية الثانية عن أحمد بجواز المسح عليها، وذكر عن أنس أنه مسح على قلنسيته، وروى الأثرم عن عمر أنه قال: إن شاء حسر عن رأسه وإن شاء مسح على قلنسيته وعمامته وروى بإسناده عن أبي موسى أنه خرج من الخلاء فمسح على القلنسوة، قال: ولأنه ملبوس معتاد يستر الرأس أشبه العمامة المحنكة وفارق العمامة التي قاسوا عليها؛ لأنها منهي عنها، والله أعلم. اهـ.
ولعل القول بالمسح خاص ببعض القلانس وهي التي تستر الرأس كله وتلاصقه ويصعب رفعها، وقد فسر الدنيات في ( حاشية الشرح ) بالقلانس ؛ لأنها تشبه الدن،  وأما النوميات ففي ( الإنصاف ) أنها مبطنات تتخذ للنوم وكذا في ( المطالب ) .
وأشكلت على المحشي على الشرح فاستظهر أنها النونيات -بالنونين- والأول أقرب، وأما الكتلة ففسرها بأنها غطاء للرأس ولها كلاليب بغير عمامة فوقها، يلبسها السلطان والأمراء وسائر العساكر، ولعلها ما يسمى بالبرنيطة.
وذكر في ( التعليق ) عن الحافظ ابن حجر قال: القلنسوة غشاء مبطن يستر به الرأس، قاله القزاز في شرح الفصيح، وقال ابن هشام: هي التي يقول لها العامة: الشاشة، وفي ( المحكم ) : هي من ملابس الرؤوس المعروفة، وقال أبو هلال العسكري: هي التي تغطى بها العمائم وتستر من الشمس، كأنها عنده رأس البرنس، اهـ , والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

line-bottom