شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
فتاوى في المسح
57381 مشاهدة print word pdf
line-top
المسح على القلانس

السؤال:-
ما حكم المسح على القلانس ؟
الجواب:-
القلانس جمع قلنسوة، وهي الطاقية التي توضع على الرأس، وقد أشير إليها في السؤال الخمسين، والصحيح عدم المسح على القلانس، قال في ( المطالب ) ؛ لأنه لا يشق نزعها فأشبهت الكتلة.
وفسرت القلانس بأنها مبطنات تتخذ للنوم، ومثلها الدنّيات قلانس كبار كانت القضاة تلبسها، قال في ( مجمع البحرين ) :هي على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن. وقال في ( الشرح الكبير ) : أراد القلانس المبطنات كدنيات القضاة والنوميات، فأما الكتلة فلا يجوز المسح عليها لا نعلم فيه خلافا؛ لأنها لا تستر جميع الرأس عادة ولا تدوم عليه، فأما القلانس التي ذكرناها ففيها روايتان: إحداهما: لا يجوز المسح عليها، ثم ذكر أنه قول الأئمة الثلاثة وإسحاق والأوزاعي. قال ابن المنذر لا نعلم أحدا قال به؛ لأنه لا يشق نزعها أشبهت الكتلة؛ ولأن العمامة التي ليست محنكة ولا ذؤابة لها لا يجوز المسح عليها، وهذه أدنى منها.
ثم ذكر الرواية الثانية عن أحمد بجواز المسح عليها، وذكر عن أنس أنه مسح على قلنسيته، وروى الأثرم عن عمر أنه قال: إن شاء حسر عن رأسه وإن شاء مسح على قلنسيته وعمامته وروى بإسناده عن أبي موسى أنه خرج من الخلاء فمسح على القلنسوة، قال: ولأنه ملبوس معتاد يستر الرأس أشبه العمامة المحنكة وفارق العمامة التي قاسوا عليها؛ لأنها منهي عنها، والله أعلم. اهـ.
ولعل القول بالمسح خاص ببعض القلانس وهي التي تستر الرأس كله وتلاصقه ويصعب رفعها، وقد فسر الدنيات في ( حاشية الشرح ) بالقلانس ؛ لأنها تشبه الدن،  وأما النوميات ففي ( الإنصاف ) أنها مبطنات تتخذ للنوم وكذا في ( المطالب ) .
وأشكلت على المحشي على الشرح فاستظهر أنها النونيات -بالنونين- والأول أقرب، وأما الكتلة ففسرها بأنها غطاء للرأس ولها كلاليب بغير عمامة فوقها، يلبسها السلطان والأمراء وسائر العساكر، ولعلها ما يسمى بالبرنيطة.
وذكر في ( التعليق ) عن الحافظ ابن حجر قال: القلنسوة غشاء مبطن يستر به الرأس، قاله القزاز في شرح الفصيح، وقال ابن هشام: هي التي يقول لها العامة: الشاشة، وفي ( المحكم ) : هي من ملابس الرؤوس المعروفة، وقال أبو هلال العسكري: هي التي تغطى بها العمائم وتستر من الشمس، كأنها عنده رأس البرنس، اهـ , والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

line-bottom