القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
محاضرات في الزواج
16480 مشاهدة print word pdf
line-top
العيوب التي تفسخ النكاح

فصل:
وعيب نكاح ثلاثة أنواع: نوع مختص بالرجل: كجب، وعنة. ونوع مختص بالمرأة: كسد فرج، ورتق. ونوع مشترك بينهما: كجنون، وجذام فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول لا بنحو عمى أو طرش وقطع يد أو رجل إلا بشرط، ومن ثبتت عنته أجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم فإن لم يطأ فيها فله الفسخ.


السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ذكر أن العيوب ثلاثة أقسام: عيوب تختص بالرجال كالعنة والجب، وعيوب تختص بالنساء كالعفل والفتق والرتق، وعيوب تشترك فيها الرجال والنساء كالجنون والجذام والبرص والعمى والعرج، وما أشبه ذلك. وسبق ما يقال في تلك العيوب، متى تكون مستحقة للفسخ؟
ذكر أن العنين -الذي لا يستطيع الوطء- أنه يؤجل سنة إذا ترافعا إلى الحاكم، إذا رفعته وطلبت الفراق فإن القاضي يؤجله سنة، وإذا أجله فإنه إذا مرت به السنة ولم يستطع أن يطأ؛ عرف أن ذلك خلقة فيه أو أنه عيب فيه ثابت؛ لأن السنة تمر فيه الفصول الأربعة، يمر به فصل الصيف؛ فيكون ذلك مخففا للبرودة إذا كان السبب لأجل البرودة، ويمر به فصل الشتاء فيكون ذلك مخففا للحرارة إذا كان ذلك لأجل الحرارة. وهكذا، فبمرور الفصول الأربعة يُعرف أن هذا خلقة فيه؛ فإذا طلبت الفسخ فلها ذلك.

line-bottom