جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
محاضرات في الزواج
17413 مشاهدة print word pdf
line-top
خيار الفسخ بسبب العيب على الفور أم على التراخي

وخيار عيب على التراخي لكن يسقط بما يدل على الرضا لا في عنة إلا بقول.


إذا وجد العيب فلكل من الزوجين الخيار، وهل هو على الفور أو على التراخي؟ فاختاروا أنه على التراخي ما لم يوجد دليل إيضاح العنة ونحوها. فإذا وجد الرجل في امرأته عيبا، ثم صبر عليها –مثلا- شهرا أو سنة، ثم طلب الفسخ؛ فله ذلك، ولا يقول أهلها: إنك رضيت بهذا العيب، وأمسكتها هذه السنة؛ فإنه قد يقول: أمسكتها رجاء أن يتغير هذا العيب، ورجاء أن يتحول إلى ما هو أحسن. وقد ذكرنا بالأمس تفصيلا لبعض العيوب. وأما إذا أظهرت المرأة الرضا به، قالت: رضيت به ولو عنينا؛ ففي هذه الحال يسقط حقها؛ لأنها أظهرت الرضا والقناعة.

line-bottom