عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
298170 مشاهدة
الصلاة في النعال

السؤال: س93
هناك حديث ما معناه عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أن يصلي أحدكم في نعليه فلينظر فيها...، أرجو إكمال الحديث وإذا كان عليها نجاسة فهل يفرك النعل بالأرض ويصلي فيها؟ وهل أنه لا تجب غسل النعال بالماء لإزالة النجاسة التي عليها؟
الجواب:-
كانت النعال قديما تخرز من جلود الإبل أو نحوها، وتربط على القدم بشراك وشسع، وهي سيور يحكم شدها، ويصعب لبسها في القيام، وكذا يصعب خلعها، فرخص في الصلاة فيها، وجاء في الحديث إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما أذى أو قذرا فيمسحه وليصل فيهما وذلك أنه يطأ على أرض مبتلة بالمياه الجارية المتلوثة بالتراب والقذر، فتحمل على أنها طاهرة؛ لعدم التيقن بنجاستها، فاكتفى في تلويث النعل بها بالمسح بالأرض.
فأما إذا تحقق أنها تلوثت بنجاسة كبول وعذرة فلا يكتفى بالمسح، كسائر الملابس والأعضاء، بل لا بد من غسلها وإزالة أثر النجاسة، وحيث إن الأحذية الحالية يسهل خلعها ولبسها، وأنها قد تحمل غبارا أو قذرا فتلوث فرش المسجد فإن الأولى خلعها عند الأبواب، وعدم الصلاة فيها، والله أعلم.