اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
298548 مشاهدة
وقف البيوت

السؤال: س303
لي بيوت عددها ستة بيوت، وسوف أعمل وقفا عليها؛ لتبقى بعدم البيع، وأن يسكنوا فيها بعد وفاتي، ولا تباع ولا تقسم؛ لذا أرجو التكرم بإصدار فتوى إن كان يجوز ذلك؟ الجواب:-
يجوز وقفها وقفا منجزا، بحيث لا تقدر أنت في حياتك على بيعها، ولا على إبطال الوقف، ولا على نقل الوقف إلى جهة أخرى إلا إذا تعطلت منافعه، فيجوز بيعه بعد إذن القاضي، وإذا وقفتها جاز أن تجعل فيها أضاحي، وصدقات وتبرعات للأقارب من الأولاد أو غيرهم، أو تجعل السكنى لذوي الحاجة من أهلك، أو تجعل الصدقة بأجرتها على الفقراء، والمجاهدين، والمساجد، والكتب الإسلامية، والدعوة إلى الله ونحو ذلك، فأما إن جعلتها وصية توقف بعد الموت فإنه لا يصح منها إلا بقدر ثلث التركة، إلا إذا سمح الورثة بالقدر الزائد فلهم ذلك، ويصح تنفيذا أو ابتداء صدقة منهم على مورثهم، والله أعلم.