إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
298644 مشاهدة
الوقوع في الفاحشة

السؤال: س345
 إنني متزوجة، ومقيمة مع زوجي والحمد لله، ولي إخوة ثلاثة، اثنان منهم متزوجان وساكنان في بيت الوالد بين إخوتي جميعا ، أي أن كل أخ له غرفة هو وزوجته في هذا البيت، وزوجات إخواني لا يحتجبن من أخي الزوج ، ويظهرن بكامل زينتهن أمامه، مما أدى ذلك للوقوع بالفاحشة بين أخي وزوجة أخي الثاني، ولما ذهبت لقضاء إجازتي هذا العام في بلدي فاجأتني زوجة أخي وهي تبكي على ما حصل، وهي الآن تمكنه من نفسها خوفا من أن يبلغ زوجها، فتصعد تلك المشكلة، وربما يفقد أحدهما الآخر، وقد أعلمت أبي عن ذلك، ولكن دون جدوى، وأنا خائفة جدا من الفضيحة، فبماذا تنصحونني أن أعمل معهم، حيث إنني والله لا أنام الليل إلا قليلا، وأنا أفكر بهذا الموقف ومصيره، أرجو من فضيلتكم رأي الشرع بهذا العمل، وبماذا تنصح تلك المرأة وأخا زوجها، بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير.
الجواب:-
لا يجوز السكوت على هذا، بل عليك أن تنصحيها بالامتناع من فعل الفاحشة، ولو أدى ذلك إلى أن يبلغ زوجها، وعلى الزوجة المذكورة أن تتحجب عن أخي الزوج المذكور، وكذا الزوجة الثانية، ويحرم عليها التبرج أمامه، حيث إن هذا مما يسبب الوقوع في الفاحشة كما حصل ، ولها أن تطلب منزلا بعيدا عن هذا الذي فعل معها الفاحشة، وأنت عليك أن تنصحي أخاك المذكور ولو سرا، وتهدديه بإخبار أخيه وأبيه إن لم يمتنع ، فإن هذا محرم شرعا مع البعيدة ، فكيف بزوجة الأخ القريب! والله المستعان.