الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
298597 مشاهدة
طلب الزوجة للطلاق وامتناعها من فراش زوجها

السؤال: س400
رجل تزوج بامرأة وكان المهر عند عقد القران 150 ألف ريال يدفع الزوج مقدم مهر 50 ألف والمؤخر من الصداق 100 ألف ، تم الزواج في بيت أهل العروس ، وبعد الدخول بها، وقبل أن يجامعها اكتشف أنها لا تريده وجلس عشرين يوما على هذا الوضع، يعالج وينصح ، ولكن دون فائدة، ولم تعالج الأمور، ولكن الزوجة تريد الطلاق ، فهل له أن يساومها على باقي المهر المؤخر.
الجواب:-
لا شك أن القصد من النكاح حصول الاستمتاع لكل من الزوجين، فإذا امتنعت الزوجة من تمكينه ، وابتعدت عنه ، وحالت بينه وبين نفسها ، فلم يصل إليها، ولا تريد الاقتراب منه، فلا تستحق عليه شيئا من المهر، فمتى طلبت الطلاق فله المطالبة بما دفع من المهر وطلب إسقاط المؤجل حيث لم يحصل له أن يستمتع بها ، فلا شيء لها عليه إلا إذا رضى بإسقاط شيء من المهر وسمح به لها فإن أمسكها وعالجها، ولم يعجل في الفراق فهو أولى، فربما كان هذا الامتناع لمرض، أو نفس ، أو حسد حاسد، يزول بإذن الله بالرقية، والله أعلم.