(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
298255 مشاهدة
كشف الزوجة وجهها على غير محارمها

السؤال: س368
أنا امرأة متزوجة، وأهل زوجي يكشفون على بعض، وزوجي وأهله يطالبوني أن أكشف وجهي على إخوة زوجي وهم كثيرون. فما الحكم؟
الجواب:-
 لا يجوز للمرأة أن تكشف عن زينتها إلا لزوجها، أو أبيه، أو ابنه، أو أبيها، أو ابنها، أو أخيها، أو ابنه، أو ابن أختها، أو عمها، أو خالها، أو على النساء والأطفال، أو من لا شهوة له، ولا شك أن الوجه هو مجمع الزينة، فلا تكشف المرأة وجهها لإخوة زوجها، ولا لأزواج أخواتها ولا لأبناء أعمامها أو أبناء أخوالها البالغين، ونحوهم من الأجانب ، ولا تطيع المرأة زوجها أو أهله في الكشف على غير محارمها فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق ولو أدى ذلك إلى الطلاق، وعلى المسلمة أن تتمسك بدينها حتى يعرف أهل التقصير تصلب المؤمن بإسلامه، وعدم مداهنته، أو مراعاته فيه للقريب أو البعيد، والله أعلم.