عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
298414 مشاهدة
لا يشهد الصلاة بحجة الشحناء بينه وبين جاره

السؤال: س155
رجل يقع بيته بجوار المسجد ولا يشهد الصلاة مع الجماعة، ورجل آخر بيته بالقرب من المسجد ولا يشهد الصلاة مع الجماعة، بحجة أن بينه وبين رجل آخر في المسجد شحناء، فما حكم ذلك ؟ وبماذا تنصحونهم ؟
الجواب:-
لا يجوز ترك الصلاة مع الجماعة لمن منزله قريب من المسجد، وذلك في حدود أن يكون بينه وبين المسجد أربعون دارا ، هكذا ذكر الإمام أحمد في الرسالة السنية، عند كلامه على حديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ولا يكون ما بينهما من الشحناء عذرا مسوغا لترك صلاة الجماعة؛ وذلك أن المسجد للمصلين وليس لأحد التصرف فيه، ولا الاختصاص بجزء منه، وعليهما الصلح وقطع النزاع ، فإنه ورد أن المتشاحنين لا يرفع لهما عمل حتى يصطلحا، فاسعوا بينهم بالصلح، والله أعلم.