إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
298179 مشاهدة
تبرأ ذمة العامل متى سامحه صاحب العمل

السؤال: س262
شخص عمل لدى شخص في مؤسسته ، وحصل منه أن تأخر في الحضور إلى العمل ، وكذلك تغيب عن العمل دون علم صاحب العمل ، وأخذ أجره كاملا ، رغم تأخره في الحضور إلى العمل وغيابه ، ولكنه ندم وطلب من صاحب العمل أن يسامحه عن أي تقصير حصل منه في العمل ، دون أن يخبره بنوع التقصير في العمل ، فلم يسأله صاحب العمل عن نوع التقصير في العمل ، وقال له أنت مسامح . فهل برئت ذمة العامل بذلك ؟ الجواب:-
تبرأ ذمة العامل متى سامحه صاحب العمل وعفا عنه؛ حيث إنه صاحب الحق، وقد أسقطه مطلقا ولو كان كثيرا؛ حيث سمح عن حقه الذي قبله قليلا أو كثيرا ، سواء التأخر أو التقدم في الخروج أو عدم الاشتغال أو غير ذلك ، ولا شك أن هذا التأخر يحصل غالبا من العمال ومن الموظفين ، وعذرهم سائغ كالزحام في الطريق ، والاشتغال بالأولاد في شأن المدارس ، والسأم والتعب العارض أحيانا ، والتحقق من عدم الشغل الذي يستدعي التبكير ، والله أعلم .