الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
298590 مشاهدة
استعمال الإمداد المالي فيما صرف له

السؤال: س203
نحن -طلاب الجامعة- نتلقى إمدادا ماليا مخصصا من إدارة الجامعة، للقيام ببعض الأنشطة الطلابية العامة بالجامعة، ونظرا لأنه يتبقى شيء من تلك الإمدادات المالية في النشاط الواحد، ولأنها تعود لمصدرها، ولا يستفاد منها، فحرصا منا على بذل الخير نقوم باستيفاء المبلغ كاملا ، وتغطية ذلك عن طريق فواتير مفتوحة، والاستفادة من المبلغ المتبقي للقيام بأنشطة طلابية أخرى، سواء على نفس الأفراد المشاركين في النشاط الأول أو غيرهم، فما الحكم في الحالتين؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب:-
أولا ننصحكم بالصدق في الطلب، والاقتصاد في الصرف، وعدم الإسراف والإنفاق فيما لا حاجة إليه، وثانيا هذه الإمدادات صرفت لكم لجهة من النشاط، فاستعملوها فيما صرفت له، فإن احتجتم إلى جهة أخرى فيها مصلحة جاز صرفها فيها، وإن كثر الباقي فردوه إلى خزانة الجامعة لتصرفه في جهة أخرى من الحاجات الضرورية، والله أعلم.