القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
298241 مشاهدة
عقيقة المولود أمر مشروع

السؤال: س234
من المعلوم أن عقيقة المولود أمر مشروع، ولكن هناك عادات لبعض الناس، وهي إذا أراد أن يعق عن ولده أو بنته فإنه يدعو أهل القرية كلهم وربما دعى القبيلة كلها، وبعض القبائل المجاورين لقبيلته، وبناء على ذلك فإنه لا بد أن يستنفر جميع أفراد أسرته ، وكل من يعز عليه لمساعدته، ومن المعلوم في السنة أنه يعق عن الولد بذبيحتين، والبنت بذبيحة واحدة، جميعها يشترط فيها شروط الأضحية ، ولكن ما يحدث في هذه القضية المشار إليها أنهم يشترون فيها عددا كبيرا من الأغنام والجمال ويذبحونها دفعة واحده لهؤلاء المدعوين أو الحاضرين ، وقد يذبح والد المولود من ماله، وقد لا يذبح بحجة أنه لا داعي لذلك ، فقد ذبح من مال أقاربه ما يكفي أو يزيد على العقيقة المطلوبة.
نأمل من فضيلتكم شرحا وافيا عن هذا الموضوع ، نظرا لما يسببه للناس من إهدار للأموال وهل هو مباح أم لا ؟
الجواب:-
وبعد: فالمشروع عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة واحدة، من الغنم من الضأن أو المعز، والمشروع أن تكون مما يجزئ في الأضحية، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، بل تكون كاملة، ولو كانت من الإبل أو البقر ، والأفضل أن يدعو إليها أقاربه وأصحابه وأن يقوم بها والد الطفل دون غيره ، وأن يقتصر على الوارد، لا يزيد في الذكر عن اثنتين، ولا في الأنثى عن واحدة.
والأفضل أن يتصدق بجزء منها لحما على المساكين، فأما الإسراف، وذبح الكثير، وإفساد اللحم، والتكلف بدعوة الأعداد الكثيرة فلا يجوز ذلك؛ لقوله تعالى: وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ولقوله تعالى: إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ .