إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
67042 مشاهدة
المطالبة باللعان

...............................................................................


فقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ؛ يختص بالرجل يرمي زوجته، ولا يكون العكس؛ المرأة إذا رمت زوجها فلا بد من البينة أو الحد عليها، ولا يكون هناك لعان.
فاللعان خاص بما إذا قذف الرجل امرأته بالزنا، لا إذا قذفها بغير الزنا، ولا بد أن يصرح؛ فيقول: إنها زنت، إنك قد زنيت، فأما إذا لم يصرح وقال: رأيت معها رجلا أجنبيا، أو رأيتهما في لحاف. أو قال لها: قد وطئك غيري، أو قال: وطئت بشبهة أو ما أشبه ذلك من العبارات التي ليست صريحة؛ ففي هذه الحال لا يكون قاذفا، ولا يحصل اللعان، ولكن يحصل تأديب وتعزير؛ سيما إذا كانت غير متهمة. فعرف بقوله : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ؛ أن هذا خاص بالرجل يقذف امرأته، ولا يدخل فيه المرأة تقذف زوجها؛ فإنها إذا قذفت زوجها يطبق.. عليها الحد الذي ذكره الله، ولا يحصل بذلك تفرقة بينهما.