إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
53984 مشاهدة
رد شهادة القاذف

...............................................................................


وأما الحد الثاني؛ فهو رد الشهادة. وهو أن ترد شهادته؛ فلا تقبل شهادته في أمر من الأمور عند الحاكم؛ لأن الله قال: وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا قيل: إن هذا خاص بمثل هذا؛ أي: لا تقبلوا شهادتهم بالرمي أبدا، وتقبل شهادتهم في غير ذلك.
والقول الثاني: أن شهادتهم لا تقبل في الدعاوي ولا في الخصومات ولا في المنازعات ولا في غيرها؛ لا تقبل لهم شهادة ؛ وذلك من باب التنكيل لهم، ومن باب الزجر لهم، ولو ظن في الأمر صدقهم؛ حتى لا يتجرءوا على مثل هذا. قد يظهر أنهم صادقون ببعض القرائن، وقد يقول قائل: ما الدافع لهم إلى هذه التهمة وإلى هذا الرمي؟. ليس لهم مصلحة في ذلك؛ لو كانوا كاذبين ما تعرضوا لهذه التهمة، ولا تعرضوا لهذا الحد ولهذه العقوبة، فيغلب على الظن صدقهم.
فالجواب: أن ذلك حرصا على الستر؛ ستر نساء المؤمنين؛ سيما إذا كن من ذوات الدين، ذوات الشهرة والمكانة والإحصان والفضل والستر لأنفسهن؛ فمن باب الستر عليهن والزجر عن قذفهن وعيبهن وتهمتهن حصلت هذه العقوبة.