يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
الافتراق والاختلاف
7566 مشاهدة
الأكل بعد طلوع الفجر جهلا بدخوله

من المسائل التي -أيضا- وقع فيها الخلاف: أَنَّ كثيرين يأكلون بعد طلوع الفجر، ولا يتفطنون لذلك، يأكلون وهم يظنون أنهم في ليل، ثم لا يشعر أحدهم وهو يأكل إلا بسماع الإقامة –مثلا- أو ينظر إلى الساعة، ولا يُحَقِّقُ النظر فيها، ويظن أنه مُبَكِّرٌ، ثم بعد ذلك يتمادى في الأكل إلى أن يسمع الإقامة، وربما أن بعضهم لَمَّا أنه انتهى من الأكل وخرج؛ وجد الناس قد صَلَّوْا؛ فمعناه أنه أَكَل بعدما طلع الفجر بِرُبُع ساعة، أو بثلث ساعة، أو ما أشبه ذلك، فهل يقضي مثل هذا أم لا يقضي؟ يظهر أنه معذور؛ حيث إن الأصل بقاء الليل، يقولون: الأصل بقاء الليل. فنقول: إن مثل هذا معذور في أَكْلِهِ، يظن أنه في ليل، والأصل أن الليل باقٍ؛ فلعله معذور. وأما إذا تساهل، وأكل بعدما طلع الفجر وهو لم يَتَحَرَّ، وطال عليه من الزمان وهو يأكل، فالاحتياط في هذا أنه يقضي؛ لأنه لم يَحْتَطْ. والمسائل الدينية على المسلم أن يحتاط لها.