فتاوى في المسح
المسح عن شخص مريض
السؤال:-
هل يجوز أن يمسح عن شخص مريض رأس> لا يستطيع أن يحني ظهره لمسح خفيه؟ سؤال> الجواب:-
يجوز لغيره معاونته في الوضوء أو في المسح على الخفين متى عجز عن المسح لألم في ظهره أو في يديه؛ فقد قال البخاري -رحمه الله تعالى- باب الرجل يوضئ صاحبه، ثم ذكر حديث أسامة اسم> وفيه: رسم> فجعلت أصب عليه ويتوضأ رسم> ثم حديث المغيرة : رسم> وأن المغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ رسم> وذكر الشارح أن الإعانة بمباشرة غسل الأعضاء مكروهة إلا لحاجة، فكذا مسح الخفين.
مسألة>