من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
فتاوى في المسح
64377 مشاهدة print word pdf
line-top
شروط المسح على الكنادر والبسطار

السؤال:-
ما شروط المسح على الكنادر والبسطار؟ الجواب:-
قد عرفت أن الكنادر غالبا لا تستر محل الفرض، بل يبدو من القدم الكعبان وظهر القدم أو بعضه، فهذا النوع لا يمسح عليه وحده ولو كان مشدودا بخيط أو سير فوق الأخمص كما في بعض أنواع الكنادر؛ وذلك لأنه لا يستر المفروض غسله من القدم والستر شرط عند الأئمة، ثم إن المعتاد في هذه الأزمنة أن يلبس تحته شراب يستر القدم كله، فعلى هذا يكون الحكم للشراب فهو الذي يمسح عليه عادة، لكن لا بد أن يكون صفيقا سالما من الشق والخرق كما تقدم، ويكون الكنادر كالنعل التي تلبس قديما مع الجورب ليمكن المشي فيه.
      ثم إن الكنادر المعروفة لا تبقى دائما فوق الشراب بل تخلع عند النوم وعند دخول المسجد وعند دخول المجالس غالبا، فعلى هذا لا بد أن يكون المسح على الشراب بشرطه؛ لأنه هو الذي يبقى طوال مدة المسح، فمن مسح على الكنادر ثم خلعها بطل مسحه فهو كمن خلع قبل انتهاء مدة المسح وبعد أن انقضى الوضوء أو خلع الخف الأعلى بعد المسح عليه، وقد سبق أن الصحيح بطلان الوضوء بخلعه وهو قول الجمهور، فعلى هذا ينبه من يمسح على الكنادر التي فوق الشراب ثم يخلع الكنادر الممسوح عليها ويبقى الشراب فإنه بذلك يبطل مسحه.
وأما البسطار فهو لباس يصنع من الربل أو من مادة الإطارات أو من الباغات، ويكون طويل الطرف غالبا بحيث إنه يصل إلى نصف الساق أو أعلى منه، وكثيرا ما يلبسه الجنود من الشرط المجندين في الدفاع المدني أو التجنيد للقتال أو الحرس الوطني أو رجال الأمن فيكون ميزة لهم وقت العمل الخاص بهم، فمتى كان ساترا للمفروض لا يبدو من القدم شيء؛ بحيث ينضم طرفه على الساق ويبقى على القدمين مدة المسح وهي يوم وليلة لا يخلع، فإنه يجوز المسح عليه لتمام الشروط فيه، فأما إن كان ظاهره أو ساقه واسعا بحيث يرى منه بعض القدم أو يمكن إدخال اليد بينه وبين الساق إلى الكعبين، فلا يمسح عليه إلا أن يكون تحته شراب فيمسح على الشراب مباشرة؛ وذلك لأن الناس يختلفون، فمن كان دقيق الساقين وكان البسطار واسع الطرف لم ينضم على ساقه بل يبدو بعض  القدم كالكعبين فليس له المسح إلا إن لبس تحته شرابا صفيقا، فإنه يخلع البسطار ويمسح على الشراب كما يفعل صاحب الكنادر، وهكذا يفعل مع كل لباس على القدم من أنواع المصنوعات؛ حيث يشترط للمسح عليه أن يكون طاهرا، وأن يكون مباحا، وأن يستر محل الفرض فلا يبدو منه شيء، وأن لا يخلعه إلا عند انتهاء المدة، فإن خلعه قبلها بطل حكم المسح عليه، والله أعلم.

line-bottom