عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
لقاءات في دور القوات المسلحة والحرس الوطني
26521 مشاهدة
التحذير من الخمر وكل مسكر

كذلك أيضًا إذا عرفنا هذه الواجبات وما تستلزمه من سائر الأوامر؛ فنعلم أيضًا أن هناك محرمات، أن الله تعالى كما أوجب علينا واجبات في الإسلام أنه أيضًا حرم علينا محرمات، ونعلم أنه سبحانه ما حرم إلا ما فيه ضرر على أبداننا وعلى أرواحنا، كلما نظرت إلى هذه المحرمات وجدتها حرمت لأجل الضرر الذي يقع على الإنسان .
قال العلماء: إن العقوبات التي جاءت في الشرع حماية على الأمن والاطمئنان ، شرع الله تعالى قتل الكافر والمحصن حماية للأديان، وشرع القصاص كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ أن النفس بالنفس حماية للأبدان، وشرع قطع يد السارق حماية للأموال، وشرع .
في تنور قد سجرته فأنكرت عليه ونصحته، فحملها وقذف بها في التنور وأحرقها وهو ينظر والعياذ بالله، هذا من آثار السكر ولما صحا ندم؛ ولكن بعد ماذا؟ لا ينفعه ندمه، لا شك أن تحريمها فيه حماية للعقول.
وأنكر ذلك بعض المغرضين وقالوا: إن الشرع أخطأ في تحريمها لأنها لذيذة، ولأنها شراب لذيذ شديد الحلاوة، ولكن ما فكروا في العواقب، ما فكروا في عاقبتها وفي نهايتها.
ظهر في القرون الوسطى ما يسمى بالحشيشة، وهي شر من الخمر، هذه الحشيشة التي يأكلها الكثيرون لا شك أيضا أنها أقبح، كانت يعني ظهرت في القرن السادس أو الخامس ونحوه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الخمر بمنزلة الأبوال - أعزكم الله - وإن الحشيش بمنزلة العذرة التي هي الغائط. أي هذا تمثيل لها تنفير منها، ولا شك أن هذا من باب التنفير منها، ودليل على قبحها وعلى كراهتها لآثارها السيئة، وكذلك لكونها خسارة وصرفًا للأموال في غير فائدة؛ بل في ما فيه مضرة، لا شك أن هذا دليل على قبحها والعياذ بالله.
كذلك أيضًا وجد في الأزمنة المتأخرة ما يسمى بالقات، نبات قبيح رائحته وآثاره سيئة، يتعاطاه كثير من الناس فيتلفون أموالًا طائلة، يتلفون فيه أموالًا ولكن يسألون ماذا تكتسبون من ورائه؟ إنه مثل الضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وإنه خسران ظاهر، وإنه يشغلهم عن العبادات ونحوها، وسئل عنه بعض العلماء كالشيخ الحافظ الحكمي رحمه الله فأنشأ فيه قصيدته التائية وذمه فيها، يقول في أثنائها:
إن جاءه الظهر فالوسطى يضيعها
أو مغـرب فعشـاء قـط لـم يأت
يعني: إن أكله في الظهر انشغل عن العصر فلا يأتي إليها إلا في الليل، وكذلك العشاء إذا اشتغل به في المغرب أخر العشاء ونحو ذلك، هذه من آفاته، مع أن أهله الذين يتعاطوه تجدهم ضعافًا منهوكين.
وهكذا أيضًا كثير منهم أيضًا يأكلون ثمرًا يقال له الجير أيضًا لا فائدة فيه؛ بل فيه خسارة، وفيه أيضًا إنهاك للأبدان، ولا شك أنه يلحق بالحرام لأن فيه ضررا، ولأنه لا يسمن ولا يغني من جوع.