الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
لقاءات في دور القوات المسلحة والحرس الوطني
30684 مشاهدة print word pdf
line-top
التحذير من الخمر وكل مسكر

كذلك أيضًا إذا عرفنا هذه الواجبات وما تستلزمه من سائر الأوامر؛ فنعلم أيضًا أن هناك محرمات، أن الله تعالى كما أوجب علينا واجبات في الإسلام أنه أيضًا حرم علينا محرمات، ونعلم أنه سبحانه ما حرم إلا ما فيه ضرر على أبداننا وعلى أرواحنا، كلما نظرت إلى هذه المحرمات وجدتها حرمت لأجل الضرر الذي يقع على الإنسان .
قال العلماء: إن العقوبات التي جاءت في الشرع حماية على الأمن والاطمئنان ، شرع الله تعالى قتل الكافر والمحصن حماية للأديان، وشرع القصاص كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ أن النفس بالنفس حماية للأبدان، وشرع قطع يد السارق حماية للأموال، وشرع .
في تنور قد سجرته فأنكرت عليه ونصحته، فحملها وقذف بها في التنور وأحرقها وهو ينظر والعياذ بالله، هذا من آثار السكر ولما صحا ندم؛ ولكن بعد ماذا؟ لا ينفعه ندمه، لا شك أن تحريمها فيه حماية للعقول.
وأنكر ذلك بعض المغرضين وقالوا: إن الشرع أخطأ في تحريمها لأنها لذيذة، ولأنها شراب لذيذ شديد الحلاوة، ولكن ما فكروا في العواقب، ما فكروا في عاقبتها وفي نهايتها.
ظهر في القرون الوسطى ما يسمى بالحشيشة، وهي شر من الخمر، هذه الحشيشة التي يأكلها الكثيرون لا شك أيضا أنها أقبح، كانت يعني ظهرت في القرن السادس أو الخامس ونحوه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الخمر بمنزلة الأبوال - أعزكم الله - وإن الحشيش بمنزلة العذرة التي هي الغائط. أي هذا تمثيل لها تنفير منها، ولا شك أن هذا من باب التنفير منها، ودليل على قبحها وعلى كراهتها لآثارها السيئة، وكذلك لكونها خسارة وصرفًا للأموال في غير فائدة؛ بل في ما فيه مضرة، لا شك أن هذا دليل على قبحها والعياذ بالله.
كذلك أيضًا وجد في الأزمنة المتأخرة ما يسمى بالقات، نبات قبيح رائحته وآثاره سيئة، يتعاطاه كثير من الناس فيتلفون أموالًا طائلة، يتلفون فيه أموالًا ولكن يسألون ماذا تكتسبون من ورائه؟ إنه مثل الضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وإنه خسران ظاهر، وإنه يشغلهم عن العبادات ونحوها، وسئل عنه بعض العلماء كالشيخ الحافظ الحكمي رحمه الله فأنشأ فيه قصيدته التائية وذمه فيها، يقول في أثنائها:
إن جاءه الظهر فالوسطى يضيعها
أو مغـرب فعشـاء قـط لـم يأت
يعني: إن أكله في الظهر انشغل عن العصر فلا يأتي إليها إلا في الليل، وكذلك العشاء إذا اشتغل به في المغرب أخر العشاء ونحو ذلك، هذه من آفاته، مع أن أهله الذين يتعاطوه تجدهم ضعافًا منهوكين.
وهكذا أيضًا كثير منهم أيضًا يأكلون ثمرًا يقال له الجير أيضًا لا فائدة فيه؛ بل فيه خسارة، وفيه أيضًا إنهاك للأبدان، ولا شك أنه يلحق بالحرام لأن فيه ضررا، ولأنه لا يسمن ولا يغني من جوع.

line-bottom