الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
لقاءات في دور القوات المسلحة والحرس الوطني
30639 مشاهدة print word pdf
line-top
الاجتهاد في طلب العلم

فاجْتَهِدْ أيها المسلم حتى تَعْبُدَ الله على بصيرة، وحتى تُقْبَلَ عبادَتُك، وتبرأَ ذمتك، وحتى تَحْمِيَ نفسك عما حرم الله تعالى، وحتى لا تترك شيئا مما فرض الله عليك، وتؤديه كما فرضه الله:
واللـه ليـس يقـبـل العبـادة
إلا عـلـى الأمـر الــذي أراده
وقد اشترط العلماء للأعمال شَرْطَيْنِ: الشرط الأول: أن يكون العمل خالصا لله تعالى، والشرط الثاني: أن يكون موافقا للسنة النبوية، ولِمَا بَيَّنَهُ النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر ربه، فهذا ما أردنا أن نرشد إليه إخواننا، ونعرف أنكم -والحمد لله- تتلقون دائما نصائح وإرشادات، ولكن من بعض المشاركة! لعل الذكرى تنفع المؤمنين.
نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا علما نافعا، وعملا صالحا، ونعوذ به من علم لا ينفع، وعين لا تدمع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها، ونسأله سبحانه أن ينصر دينه، ويُعْلِي كلمته، وأن ينصر المسلمين في كل مكان، ونسأله أن يُصْلِحَ أحوال المسلمين، وأن يُصْلِحَ أئمتنا، وولاة أمورنا، وأن يَجْعَلَهُمْ هداة مهتدين، يقولون بالحق، وبه يعدلون، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد .

أسئـلة
شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الإرشادات الطيبة، والآن مع الأسئلة، والأسئلة كثيرة، ولكن نختار منها ما يسمح به الوقت.
س: هذا يا فضيلة الشيخ سائل يقول: عندما يتقدم الشخص لشراء بيت من شركة الراجحي بالتقسيط فإنهم من أصحاب البيت الذي ... ثم يقومون بشرائه نقدا، ومن ثَمَّ يقومون ببيعه عليه بالتقسيط بعقد واحد -هو عقد البيع والشراء- فما حكم هذه المعاملة؟
لا يجوز أن يبيعوه عليه حتى يملكوه، فإذا اشتروه، ونقدوا ثمنه، وكتب بينهم وبين صاحبه مكاتبة، هنالك يكون قد ملكوه بعد ذلك، له الخيار؛ فإذا صلح له وناسبه اشتراه بالثمن المؤجل، ولا يلزمونه.
س: ......................................؟
إذا قال: أنا أختار العمارة الفلانية، أو الفيلا الفلانية، أو العقار الفلاني؛ فإنهم بدورهم يتصلون بمن هو عند صاحبه، أو مكتب العقار، ويقولون: بِكَمِ الأرض أو البيت الفلاني؟ فإذا قال مثلا: بمائة ألف، أو بأربعمائة ألف. قالوا: احجزه لنا، فيرسلون إليه الثمن، ويكتبون بينهم وبين صاحب البيت مكاتبة، وبعد ذلك يدخل في ملكهم، ثم يقولون لك: اشترينا هذا البيت بأربعمائة أو بخمسمائة ألف، ونبيعك إياه أقساطا، ولا نُغْصِبُك، ولا نُلْزِمُك به؛ فإذا اخترت ذلك لا بأس.
س: وهذا شخص يقول: شخص ذهب إلى مكة من أجل العمل وكان في نيته إذا سمح له، وتيسرت الأمور أن يؤدي العمرة، وذلك بعد الفراغ من العمل، وإذا لم تسمح له الظروف، فإنه سوف يعود بدون عمرة؛ فمن أين يُحْرِمُ هذا الشخص إذا تيسر له أداء العمرة؟
إذا كان العمل في مكة فيُحْرِم من أدنى المواقيت، يركب سيارة إلى السيل يُحْرِم منه، ويدخل مكة ويؤدي العمرة، هذا إذا كان قد نوى العمرة من قبل.
أما إذا كان ما نوى، وإنما ما خطرت له العمرة إلا بعدما كان في مكة له أن يُحْرِمَ من التنعيم أو من الجعرانة أو مِنْ عرفة .
س: هو متردد في النية.
في هذا إذا كانت قد خطرت في باله، ولو لم يعزم؛ فالْأَوْلَى أنه يذهب إلى الميقات؛ فالميقات قريب.
س: وهذا شخص يقول: ما حكم قَصْر الصلاة والجمع في الدوريات البحرية التي نؤدي مهامها دون مسافة القصر المعلومة في السفر على البر، علما بأن مسافة البحر تُقَاسُ بالميل البحري، مع العلم أيضا أنه في أحيان كثيرة توجد أمواج، وأجواء غير عادية أثناء قيام الدورية بمهامها، هل يحق لنا قصر الصلاة؟
إذا طالت المدة يعني: غابوا عن بيوتهم مثلا يوما وليلة، أو يومين يَحِقُّ لهم أن يقصروا، ولو ما قطعوا مثلا إلا عشرة أميال، أو عشرين ميلا، لكن أنهم غابوا هذه المدة، وكانوا يلاقون أيضا صعوبة؛ فلهم أن يَقْصُرُوا، ولهم أن يجمعوا إذا كان عليهم مشقة من التوقيت، سيما إذا كانوا في لُجَّةِ البحر.
س: وهذا سؤال . يقول: عندما يموت شخص ما، فإن أهله بعد الفراغ من الدفن يقفون في صف، في جانب معين من المقبرة، ويمر عليهم الْمُعَزُّون وهم واقفون، ومعظم الْمُعَزِّين يضرب باليد على الكف بدلا من المصافحة، مع العلم بأن أهل المتوفى إن هم لم يقفوا في هذا المكان لانتقدوا من معظم الناس؟ وأيضا يقول: ما حكم وضع الكراسي والإنارة في أثناء العزاء؟
السنة في التعزية: إذا أُصيب أحد بموت آبائهم؛ أب، أو أخ، أو ابن، أو نحوه أن يجلسوا في بيوتهم؛ أولاد الميت وإخوته ونحوهم، ولا يجتمع كثير، يعني كالأسرة أو القبيلة، ثم تأتيهم أنت وتُعَزِّيهم، تصافحهم أو تعانقهم، ثم بعد ذلك تجلس معهم دقائق تُسَلِّيهم وتُذَكِّرهم، وبعد ذلك تنصرف، سواء كان جلوسهم على الأرض، أو جلوسهم على كراسي، وإذا كان بيت أحدهم ضَيِّقًا فلا بأس إذا بنى خيمة يستقبل فيها الْمُعَزِّين أمام بيته، وإذا كان واسعا يتسع لِكُلِّ مَنْ جاءه؛ فإنه لا يبني مُخَيَّمًا أو سُرَادِقًا، بل يقتصر على إدخالهم في منزله، وكُلُّ مَنْ عَزَّى انصرف، هذه هي التعزية.
أما الذين يجتمعون مائة، أو أكثر، أو أقل من القبيلة، يجلسون عنده، ويُكَلِّفُون أهل الميت، يكلفونهم مثلا بحيث يتكلفون في النفقة عليهم في قهوة، أو شاي، أو أكل، أو نحو ذلك، وقد يكون في الورثة أيتامٌ ونحوه؛ فهذا لا يجوز.
س: يقول: الوقوف بالمقبرة بعدما ينتهون الدفن فهناك أشخاص..... وإنما يقفون في هذا الصف؟
إذا كنا ما نعرف أولياء الميت وأولاده فإنهم إذا تميزوا يعني: صفوا خمسة، أو عشرة، وقيل: هؤلاء أولاده وإخوته؛ فلا حرج في ذلك بعد الدفن أو قبله؛ حتى يعزيهم من يريد أن يدعو لميتهم.
س: باقي السؤال يقول: ما حكم وضع الكراسي والإنارة؟
إذا كان...، نرى أنه لا يجوز، لكن إذا احتاجوا إلى وضع سرادق يتوسعون به، ولا بد فيه من وضع كهرباء، يعني: أنوار تضيء لهم إذا جلسوا فيه بالليل، لعل ذلك جائزا.
س: يقول: بعض الناس في العزاء ..أنهم يأتون لأهل الميت بذبائح حية قد تصل في العزاء الواحد إلى أكثر من ثلاثين رأسا، يذبح منها في أيام العزاء لمدة ثلاثة أيام، والباقي يعطونه لأهل الميت؟
أرى أن هذا فيه شيء من الإسراف؛ السنة أنه يُصنع لهم طعام، ولا يكلفونهم بصنعة الطعام، يعني: جارهم الأول الأدنى يُصْلِحُ لهم غداءً في ذلك اليوم، والثاني عَشَاءً بقدر أهل الميت -ذكورهم وإناثهم- يومين، أو ثلاثة أيام، فأما إهداء هذه البهائم؛ نرى أن في ذلك إسرافًا.
س: هذا سائل يقول: إذا طلب الشخص من البنك أن يُقَسِّطَ عليه سيارة يطلبون منه أن يحضر لهم أشخاصا من جهة العمل، أو بتحويل الراتب على البنك، وذلك بأن يلتزم العمل بعدم .... من البنك مع العلم بأن البنك يقوم بخصم القسط مباشرة بمجرد ....
لعل ذلك جائز إذا احتجت إلى أن تشتري سيارة، أو أرضا، أو فيلا من هذا البنك، أو من هذا المصرف الراجحي أو غيره، فلا بأس أنك تُحِيل إليهم راتبك حتى يحسموا منه الأقساط الشهرية، ويسلموا لك الباقي، وكذلك لو أتيتهم بكفيل، أو ضمين يقوم مقام هذا التحويل المرتب عليهم.
س: هذا يقول: الشخص إذا أراد شراء من البنك الأهلي؛ ..السيارة التي يختارها من أحد المعارض وعندما يرغب في السيارة ويريد منهم شراءها يطلبون منه مبلغ 750 ريالا مقابل أتعاب البنك ثم يقوم البنك بشراء السيارة من المعرض، وبعد ذلك يقولون للمشتري: أنت بالخيار؛ إن شئت أن تشتري منا بالتقسيط وإلا ذهبت السبعمائة والخمسون التي دفعتها، ما حكم هذا...؟
لا يجوز هذا التغريم أخذ هذا المبلغ ... عن دفع الثمن، ولكن أدفعه أقساطا، وتناسبني سيارة رقم كذا في المعرض الفلاني، يذهب ويشتريها، ويدفع الثمن، ويستلم أوراقها ومفاتيحها ويغير مكانها، وبعد ذلك يخيرك فيقول: السيارة دخلت في ملكي، ولا أستطيع أن أردها، فهي ملكي الآن، ولا أغصبك، ولا ألزمك بالشراء؛ إن شئت فاشترِ، وإن شئت فلا تَشْتَرِ، ويحدد له الثمن بالآجل، ويحدد له الأقساط، وإذا ترك الشراء لا يجوز أن يأخذ منه شيئا، فإذا ما ثبت كون الحال هذه اشتريت، أو كتبت بينك وبينهم مبدأ الأقساط، ومقدار كل قسط كل شهر: ألف، أو ألفان، أو ما أشبه ذلك.
س: هذا يقول: شخص يرغب في الحصول على قرض من صندوق... وهم يشترطون أن تكون الأرض مملوكة لـ... واتفق هذا الشخص مع أحد أصدقائه أن يتنازل عن أرضه حتى يقدمها للبنك العقاري وبعد تسليم الأوراق للبنك يعيد الأرض لصاحبه حتى إذا جاءه موعد الصرف من الصندوق يقوم بشراء أرض جديدة ويحول....، مع العلم أنه يقوم بذلك لأنه لا يملك أرضا وموعد الصرف يتأخر سنوات طويلة، فما حكم هذا؟
الْأَوْلَى أنه يسلك الطريقة الصحيحة، ولا يخبر بشيء غير صحيح، فشراء هذه الأرض يُعتبر كذبا؛ لأنه ما شراها شراء صحيحا، إنما مجرد مبايعة وهمية؛ حتى يجعلها عند البنك، وتبقى مرهونة عند البنك، ويتنازل لصاحبها يَرُدُّها إليه، ففي هذا شيء من تغيير الحقائق.
الْأَوْلَى له أن يشتري أرضا شراء صحيحا، ثم يقدمها للبنك؛ هذا هو الطريقة الواضحة وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا .
س: هذا سائل يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من صلى اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بَنَى الله له بيتا في الجنة ذكر أربعا قبل الظهر، واثنتين بعده، واثنتين بعد المغرب، واثنتين بعد العشاء، واثنتين قبل الفجر، ويقول: وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى أربعا قبل الظهر، وأربعا بعدها حرمه الله على النار السؤال: هل تُغْنِي الأربع التي قبل الظهر، والاثنتان التي بعدها الواردة في الحديث الأول عن الأربع التي قبل الظهر، مع زيادة اثنتين بعدها؟
إطلاق الحديث أنها اثنتا عشرة، لعله يكفي إذا صلى ثنتي عشرة سواء قبل الظهر أربع، أو ركعتان، وبعد الظهر أربع أو ركعتان، يكون مجموعها اثنتي عشرة ركعة.
س: وهذا سائل يقول: امرأة قد تبلغ من العمر الآن ما يقارب ثمانين سنة، كانت في السابق.. يقولون لا تقضي ما أفطرته في رمضان جاهلة بحكم ذلك، ولم تُحْصِ عدد الأشهر أو الأيام التي أفطرتها، وهي تسأل: هل عليها القضاء؟ وكيف تحسب الأيام التي أفطرتها، علما بأنها حتى الآن لا تقدر على الصيام؟
هذا من الخطأ، هذا من الجهل؛ فإن من أفطر في رمضان لِعُذْرٍ أو لِمَرَض أو لسفر وجب عليه القضاء؛ لقوله تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ؛ فعلى هذا واجب عليها القضاء، وحيث ذكروا أنها الآن في ضعف لكبر السن، فلا بد أن يُطْعَمَ عنها، عن كل يوم نصف الصاع، وتحتاط إذا كانت تقول: لا أدري الذي نفست فيه، نفست في شهرين، أو في أربعة أشهر، وكل شهر تفطر منه مثلا نصفه، أو يعني: نصف الشهر، أو ثلثيه عشرين يوما، نقول: تحتاط وتجعلها مثلا أربعة أشهر، ويطعم عن كل يوم طعام مسكين. إذا قلنا مثلا: إنها أربعة أشهر، كل شهر عشرين يوما أي: ثمانون يوما، تطعم ثمانين مسكينا، يُطعم عنها.
س: وهذا سائل يقول: هل وضوء الغسل من الجنابة يغني عن الوضوء للصلاة إذا كنت أنوي.. بعد الغسل، الوضوء بعد الغسل؟
الغسل يجزئ عن الوضوء إذا حصل الترتيب ولم ينتقض الوضوء؛ إذا كان عليك جنابة وأردت أن تغتسل، فإنك تُرَتِّبُ؛ فتبدأ بغسل رأسك، ثم غسل وجهك مع المضمضة والاستنشاق، ثم الرقبة، ثم المنكبين، ثم العضدين، ثم اليدين، وبعدما تغسل اليدين والذراعين تُمِرُّ يدك على رأسك، ثم بعد ذلك تغسل جسدك، فيكون آخر ما تغسل قدميك، لكن إن مرت يدك على عورتك، ولمست أحد فرجيك انتقض وضوؤك، فتعيد الوضوء ولا تعيد الغسل.
س: هذا سائل يقول: كانت لدي معاملة وقبل... بيوم كنت جالسا مع بعض الشباب، وقلت لهم: إذا تحققت نتيجة تلك المعاملة سوف أذبح 15، وتوقفت عن الكلام، ثم قلت: ذبيحة، وكنت بين الجد والمزاح، هل علي بهذا نذر أم أن النذر له قول محدد، علما بأنه تم إنشاد المعاملة؟
يُرجع إلى نيتك، إن كنت تنوي ذلك كرامة لزملائك يكفيك إطعام عشرة مساكين كفارة يمين، وإن كنت تنوي بهذه الذبائح صدقة تقسمها على الفقراء لزمك ذبحها؛ لأن هذا نذر طاعة، فارجع إلى نيتك، لكن حيث ذكرت أنك تقول ذلك مازحا، فالأقرب أنها تكون يعني كرامة مثلا، أو شهرة، أو نحو ذلك، فلا يلزم الوفاء بها؛ إما أن تُوَفِّي بها، وإما أن تطعم عشرة مساكين.
س: هذا سائل يقول: إذا لدي قضية تستوجب فتوى وسأل شيخين وكل واحد أفتى بفتوى مختلفة عن الآخر وجميعهم يستند على حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، سؤالي: هل أعتمد على الفتوى الأولى أو الثانية؟ ويقول: وإذا كانا.. في نظري متساويين ولا أستطيع... بينهما، فهل آخذ بقول المحرم أم المحلل؟
صحيح أنه يقع اختلاف كثير بين المفتين بحسب الاجتهاد، فنقول: الاحتياط أن تأخذ بقول من يمنع من ذلك؛ لأن الأمور مبنية على الاحتياط ، فتحتاط، وإذا كان أحدهم يقول: هذه المعاملة جائزة، معاملة مثلا في بيع، أو شراء، أو هذا الأخذ جائز، والآخر يقول غير جائز؛ فمن الورع أن تأخذ بقول الذي يمنع من ذلك من باب الاحتياط.
وإذا قال مثلا هذا: كفِّر، وقال هذا: لا كفارة عليك، فالاحتياط أنك تُكَفِّرُ؛ لأن هذا أحوط للعبادة، وهكذا.. لكن بعض العلماء يفتي بما هو مثلا أسهل للناس، وأيسر لهم، ويقول: من باب التيسير على الناس؛ فمثلا إذا طلق إنسان امرأته وهي حائض؛ فهناك من يقول: لا يقع؛ لأنه طلاق بدعة، وهناك من يقول: يقع؛ فالاحتياط أن تعمل بقول الذي يوقعه؛ لأنه أحوط، ولأنه الخروج من المشتبهات. وكذلك مثلا: إذا وطئ امرأته في الحيض فبعضهم يقول: عليك كفارة نحو مائة درهم، أو مائة ريال، أو مائتين، وبعضهم يقول: ليس عليك شيء إلا التوبة؛ فالاحتياط أنك تعمل بالذي يقول: عليك، من باب الخروج من الخلاف، وهكذا مسائل كثيرة.
س: هذا السائل يقول: ما حكم بيع وشراء العملة الورقية . صرف العملة من دولة إلى أخرى لكونها تتعرض للارتفاع والانخفاض؟
يجوز ذلك إذا كان يدا بيد، فمثلا كان عندك ريالات سعودية، وأردت أن تحولها إلى جنيهات مصرية، أو دولارات أمريكية، فلا بأس بذلك، ولكن لا بد من التقابض قبل التفرق، فتعطيه مثلا الريالات، وتقبض منه الجنيهات في مجلس العقد، فأما إذا تفرقوا قبل القبض فإنه يَبْطُلُ العقد في ما لم يُقبض.
س: هذا سائل يقول: . وكانت لديه النية في أداء العمرة قبل . جدة فمن أين يُحْرِمُ، وهل في إحرامه من جدة حرج؟ علما بأن البقاء بجدة قد يكون للترويح عن النفس، وليس لأداء عمل معين؟
في هذه الحال نرى أنه إذا كان قد عزم على العمرة من قَبْلُ رجع إلى الميقات؛ إلى أقرب المواقيت، ذهب مثلا إلى يلملم ميقات أهل اليمن أو رجع إلى رابغ ميقات أهل الشام أو رجع إلى السيل ميقات أهل نجد أسهلها عليه.
س: شخص قد صلى قبل وقت الصلاة، وبعد عدة صلوات تبين أن الصلاة السابقة لم تكن في وقتها، فهل يعيد تلك الصلوات لحفظ الترتيب؟ أم يعيد الصلاة التي قدمها عن الوقت؟
يعيد الصلاة التي أَخَلَّ بوقتها، ولا نلزمه بأن يعيد صلاة يومين، أو ثلاثة أيام؛ مشقة.
س: يقول: هل الميت يعلم أو يعرف بمن تصدق عنه أو دعا له من أهله؟
لا شك أنه ينتفع الميت بالدعاء له ، كذلك بالصدقة عنه.. ينتفع يعني: يجد أثر ذلك، وإن كان جسده قد صار ترابا، ولكن روحه هي التي تشعر بالألم، أو بالخفة أو بالثواب أو بالعقاب.
س: هذشخص توفي في دورة المياه -أكرمكم الله- هل يدل ذلك على سوء الخاتمة؟
لا يدل على ذلك.. الخاتمة هي خاتمة أعماله.. أعماله التي خُتم له بها كالتهليل مثلا، أو الذكر أو الصلاة، ربما أنه دخل مثلا ليتطهر، ليتطهر مثلا لصلاة، أو ليرفع جنابة، أو ما أشبه ذلك، أو يقضي حاجة، فهذا عمل عادي، يعني دخوله ليس غالبا أنه قد يكون عبادة؛ كطهارته أو يكون عادة كاستنجاء ونحوه.
س: مصافحة الرجل للمرأة الكبيرة السن إذا كانت من الأقارب؟
لا يصافح إلا محارمه، كعمة، وخالة، وبنت أخ، وبنت أخت، وزوجة أبيه، وزوجة ابنه، ونحوهم .
س: يقول:... بتكفير تارك الصلاة، فهل بكلمة توجيهية... حيث ذكر ... في مسنده حديث...: أن تارك الصلاة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة؟
الجمهور على أن من ترك الصلاة واستمر على تركها بلا عذر وهو يعرف، وصحيح فاهم عاقل -أنه كافر لإطلاق الأحاديث، وأما الذين لم يُكَفِّرُوه فكأنهم رأوا في بلادهم كثرة الذين لا يصلون، فقالوا: إذا كَفَّرْنَاهُ أخرجنا أهل هذه الدولة؛ نصفهم أو ثلثيهم من الإسلام‍‍! نقول: نعم، الله تعالى يقول: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ويقول: وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ويقول تعالى: وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فلا عبرة بكثرة مَنْ كَفَر.. الكفار أكثر من المؤمنين، فَبِكُلِّ حال من أراد أن يتأكد من ذلك يرجع إلى كتب أهل العلم، ومن أشهرها كتاب ابن الْقَيِّم اسمه: كتاب الصلاة ؛ فإنه قد أورد الأدلة من الآيات والأحاديث، وليس لها معارض، وأورد بعض أدلة القول الآخر، وناقشها، وأجاب عنها.
نشكر فضيلة الشيخ على هذه التوجيهات الطيبة السديدة، ونشكر لكم أيضا حسن الإنصات، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.

line-bottom