من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
حوار هاتفي مع الشيخ أجراه عادل باناعمة
10971 مشاهدة print word pdf
line-top
المعاملات العصرية بين المعارضة والتأييد

- الله يجزيكم بالخير فضيلة الشيخ. طيب فضيلة الشيخ في هذا العصر أيضا تعددت النوازل التي تحتاج إلى فتاوى فقهية شرعية: كالمعاملات المالية الجديدة مثلا وما أشبهها، وقد اختلفت كلمة العلماء في كثير من هذه القضايا، وينادي البعض اليوم بضرورة اللجوء إلى الفتوى الجماعية في مثل هذه المسائل بما تقتضيه من إحاطة بجوانبها المختلفة -حتى غير الشرعية منها- فما رأيكم في هذا؟ وكيف ترون المخرج من هذا الاضطراب في الفتاوى؟
لا شك أن هناك معاملات جديدة فيها منافع يتعلق بالإحالات وبالحوالات وبالصرف وبالبنوك وأعمالها وما أشبه ذلك، وأنها تحتاج إلى فتوى تعتمد الدليل، وقد اختلفت فيها فتاوى المشائخ، فمنهم من تشدد في المنع ورأى عدم التساهل فيها، وأن كل هذه المعاملات الجديدة لا يجوز التعامل بشيء منها كالحوالات وما أشبهها، والصرف وما أشبهه، وتمسكوا بما يذكره العلماء المتقدمون من تلك القواعد.
ونرى أن في هذا تحجر لواسع، وأنه يجب أن تعطى هذه المعاملات الجديدة حظها من النظر، وألا يتوسع فيها توسعا يبيح ما كان محظورا، ولا يشدد فيها تشديدا يضر بالأمة، ويضر بالاقتصاد، ويضيق على الناس؛ وذلك لأن هذه المعاملات استعملها الكفرة ونحوهم، وحصلوا باستعمالها على ثروات وعلى كثرة أموال، واستخدموها وحصلوا بها على فوائد، والذين استعملوها من المسلمين، إذا استعملوها على جانب مباح أو قريب من المباح؛ حصلت لهم تلك المصالح وتلك الفوائد، وتجنبوا ما هو محظور ومحرم؛ فلا يكون في ذلك حرج إن شاء الله.
قد ذكر العلماء أن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل عليه دليل على تحريمه نص واضح، وحيث إن أكثر هذه المعاملات الجديدة لا دليل عليها نص إلا أخذا من باب العمومات، وتلك العمومات قد دخلها التخصيص، فنرى التساهل في كثير منها، يعني كالحوالات والصرف وما أشبه ذلك.
وأما إذا كانت ظاهرة دخولها في بعض الأدلة الممنوعة، فلا نرى التوسع في الترخص فيها -إن شاء الله- وحبذا لو أن العلماء -هيئة كبار العلماء- اجتمعوا على إصدار فتاوى تتعلق بهذه القضايا؛ حتى يزول ذلك الاختلاف فيما بينهم، منهم من يتشدد كما في بعض فتاوى هيئة كبار العلماء، ومنهم من يتساهل، ومنهم من يتوسط؛ وخير الأمور أوساطها.

line-bottom