اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
حوار هاتفي مع الشيخ أجراه عادل باناعمة
10603 مشاهدة print word pdf
line-top
المعاملات العصرية بين المعارضة والتأييد

- الله يجزيكم بالخير فضيلة الشيخ. طيب فضيلة الشيخ في هذا العصر أيضا تعددت النوازل التي تحتاج إلى فتاوى فقهية شرعية: كالمعاملات المالية الجديدة مثلا وما أشبهها، وقد اختلفت كلمة العلماء في كثير من هذه القضايا، وينادي البعض اليوم بضرورة اللجوء إلى الفتوى الجماعية في مثل هذه المسائل بما تقتضيه من إحاطة بجوانبها المختلفة -حتى غير الشرعية منها- فما رأيكم في هذا؟ وكيف ترون المخرج من هذا الاضطراب في الفتاوى؟
لا شك أن هناك معاملات جديدة فيها منافع يتعلق بالإحالات وبالحوالات وبالصرف وبالبنوك وأعمالها وما أشبه ذلك، وأنها تحتاج إلى فتوى تعتمد الدليل، وقد اختلفت فيها فتاوى المشائخ، فمنهم من تشدد في المنع ورأى عدم التساهل فيها، وأن كل هذه المعاملات الجديدة لا يجوز التعامل بشيء منها كالحوالات وما أشبهها، والصرف وما أشبهه، وتمسكوا بما يذكره العلماء المتقدمون من تلك القواعد.
ونرى أن في هذا تحجر لواسع، وأنه يجب أن تعطى هذه المعاملات الجديدة حظها من النظر، وألا يتوسع فيها توسعا يبيح ما كان محظورا، ولا يشدد فيها تشديدا يضر بالأمة، ويضر بالاقتصاد، ويضيق على الناس؛ وذلك لأن هذه المعاملات استعملها الكفرة ونحوهم، وحصلوا باستعمالها على ثروات وعلى كثرة أموال، واستخدموها وحصلوا بها على فوائد، والذين استعملوها من المسلمين، إذا استعملوها على جانب مباح أو قريب من المباح؛ حصلت لهم تلك المصالح وتلك الفوائد، وتجنبوا ما هو محظور ومحرم؛ فلا يكون في ذلك حرج إن شاء الله.
قد ذكر العلماء أن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل عليه دليل على تحريمه نص واضح، وحيث إن أكثر هذه المعاملات الجديدة لا دليل عليها نص إلا أخذا من باب العمومات، وتلك العمومات قد دخلها التخصيص، فنرى التساهل في كثير منها، يعني كالحوالات والصرف وما أشبه ذلك.
وأما إذا كانت ظاهرة دخولها في بعض الأدلة الممنوعة، فلا نرى التوسع في الترخص فيها -إن شاء الله- وحبذا لو أن العلماء -هيئة كبار العلماء- اجتمعوا على إصدار فتاوى تتعلق بهذه القضايا؛ حتى يزول ذلك الاختلاف فيما بينهم، منهم من يتشدد كما في بعض فتاوى هيئة كبار العلماء، ومنهم من يتساهل، ومنهم من يتوسط؛ وخير الأمور أوساطها.

line-bottom