اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
حوار هاتفي مع الشيخ أجراه عادل باناعمة
7923 مشاهدة
ضوابط الأخذ بالنص

- جزاكم الله خيرا. طيب فضيلة الشيخ: ما هو الفرق، أو ما الفرق بين التمسك بالنص وعدم تقديم القياس والرأي عليه، وبين الأخذ بظاهر النص دون إعمال لقواعد الفقه والاستنباط ودون النظر للنصوص الأخرى في القضية نفسها؟
لا شك أن النصوص هي الآيات الصريحة الواضحة الدلالة، وكذلك الأحاديث الصحيحة الثابتة، ولكن تعرف أنها لا تفي بجميع الوقائع التي تتجدد في المجتمعات، لا بد أن يكون هناك مسائل تقع متجددة.
فلأجل ذلك العالم -كما ذكر عن الإمام أحمد - يبدأ بما دل عليه القرآن فيفتي بمدلول الآيات، ثم إذا لم يجد نصا من القرآن انتقل إلى الأحاديث الثابتة فيفتي بما دلت عليه هذه الأحاديث؛ لأنها مضمون ومتحقق أنها نصوص نبوية، فإذا لم يجد في الباب حديثا بحث عن آراء وفتاوى الصحابة -رضي الله عنهم-؛ وذلك لأنهم الذين تلقوا العلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيقول برأيهم ويوافقهم، ويقدم قولهم على قول من بعدهم، وقد يتجدد مسائل ليست لها دليل من القرآن ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة فيحتاج إلى القياس، ويفتي في هذا الرأي الذي يترجح عنده. هذا ذكره عنه ابن القيم في مقدمة كتابه أو في أول كتابه إعلام الموقعين.
فالحاصل أنه إذا كان هناك نص ظاهر فإنه يعمل به، ولا يحتاج إلى القواعد التي يقعدها الفقهاء، فلا قياس مع النص، ولا يحتاج إلى استنباط، ولا يحتاج إلى نظر في نصوص أخرى تخالف النص، فإذا لم يوجد عمل بالقياس والرأي، وكذلك أيضا طبق القواعد الفقهية التي يقعدها الفقهاء، وكذلك استنباطاته من الأدلة رجع إليها، أو نظر في النصوص التي في القضية، نصوص الفقهاء أو نحوهم عند الحاجة إليها. نعم.