اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
أخبار الآحاد
75973 مشاهدة print word pdf
line-top
من شروط الراوي الضبط

3-   الضبط ويراد به تيقظ الراوي، وفهمه لما يسمعه فهما دقيقا ، وثباته على ذلك من وقت التحمل إلى وقت الأداء ويعم من يترجح حفظه على نسيانه . فإن كان يحدث من كتابه اشْتْرط أن يكون محافظا عليه من وقت أن أثبت فيه سماعه إلى أن يُؤدي منه، بأن لا يعيره من لا يثق به، ولا يمكن أحدا من التصرف فيه .
فإن روي بالمعنى اشترط أن يكون عالما بدلالة الألفاظ ، بحيث يُؤمَن من إبدال لفظ يختل به المعنى، فإن كان ضعيف الذاكرة، أو قليل الفهم، أو كثير الأغلاط لم يقبل خبره، لأن الحديث مما يجب الاحتياط له ، فلا يقبل منه إلا ما تحقق ثبوته أو غلب على الظن؛ فخبر الذي يقع منه السهو والغفلة كثيرا لا يؤمن أن يقع في روايته من الزيادة والنقص والتغيير ما يختل به المعنى، فيجب التوقف فيه حتى يتقوى بغيره.
 ثم إن الطريق إلى معرفة ضبط الراوي التتبع لرواياته، ومقابلتها برواية الحفاظ الثقات ، فموافقته لهم ولو في المعنى دليل ضبطه، ولا تضر المخالفة النادرة.
 أما من كان كثير الرواية للغرائب، أو كثيرا ما ينفرد عن الثقات بما يخالف الأثبات، فإنه لا يقبل خبره، فإن ذلك دليل ضعف روايته، ودخول السهو عليه، ولو كان معروفا بتحري الصدق، وبالصلابة في الدين.
وقد كان العلماء بالحديث لا يقبلونه غالبا إلا من أهله الذين عُرفوا بروايته، أما من كان مشتغلا بما يصده عنه، ولو بالتنسك والانقطاع إلى العبادة، فليس من أهل القبول غالبا .

line-bottom