الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
أخبار الآحاد
53937 مشاهدة
تمهيد

مما يعلم ببداهة العقول تفاوت الناس في العلم بالشيء قوة وضعفا ، بحسب تفاوتهم في الإقبال عليه والاشتغال به .
ولما كان أهل الحديث مكبين على طلبه وقد أفنوا أعمارهم في تعلمه وتعليمه ، وتتبع رواياته، والمقارنة بينها، وسبر موافقة الرواة بعضهم بعضا ، وتواردهم على الحديث الطويل بسياق واحد أو متقارب، مع تنائي الديار وتفاوت الآراء، فلا جرم عرفوا من أثر هذا التتبع رواية الموثوق المقبول من ضده، وحصل لهم العلم اليقيني بالكثير من الآحاد التي تمت فيها شروط القبول؛ ومن المعلوم أيضا بداهة وجود التفاوت العظيم بين نقلة الأخبار، ورواة الحديث، مما سبب الجزم لأول مرة بصدق الخبر الذي نقله من عرف بالصدق والأمانة، والصلابة في الدين، واشتهر عنه الحفظ والفهم بأدائه للخبر كما هو في كل وقت، مع التثبت والاحتياط الذي يحجزه عن التحديث بما لا صحة له، أو بما يتوقف في ثبوته كما هو حال الأئمة المشهورين من الصحابة ومن تبعهم .
وهكذا الحكم برد الخبر عندما يعرف ناقله بتعمد الكذب، أو خفة الديانة أو يعلم منه سوء الحفظ، أو مخالفة الثقات، أو نحو ذلك من القرائن والأمارات التي برع فيها أئمة هذا الشأن.
وحينئذ فمن الخطأ إطلاق القول بأن خبر الواحد يفيد العلم أو الظن
والصواب أن يحكم على كل خبر بما يليق به من ظن أو يقين، مما قد تكفل به جهابذة العلماء من صدر هذه الأمة، حيث تتبعوا كل حديث مرفوع يدور على الألسنة أو يوجد في دواوين السنة ، فبينوا درجته، وحكموا عليه بما يستحقه من جزم أو تردد أو ظن غالب.
ولم يجعلوا مستندهم دائما عدالة الراوي أو ضعفه فقط ، بل أضافوا إلى ذلك ما يتصل بالخبر من قرائن تقوي أحد الاحتمالين.