عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
68065 مشاهدة
قبول المدرس الهدية من الطالب أو من ولي أمره


س 71: وسئل -حفظه الله- بعض المدرسين يقبلون الهدية من الطالب إذا قدمها الطالب بنفسه بحجة عدم جرح شعوره، وسواء كانت الهدية متواضعة للغاية أو جيدة، وسواء كان المدرس عند أخذها من الطالب سوف ينفعه أو لا ينفعه؛ بمعنى أنها لا تؤثر عليه بحيث يكون شأنه كشأن الطلاب الآخرين، فما حكم ذلك؟ نرجو بسط القول في الإجابة على هذا السؤال.
فأجاب: أرى له عدم القبول؛ فهو أبعد عن الظنون وأسلم للنفس من الحيف والميل، ولو شيئًا يسيرًا، ولو كانت الهدية متواضعة كقلم ودفتر وكراسة ونحوها، أو رفيعة الثمن كساعة أو كتاب أو كسوة.
فالأولى ألا يقبل ذلك ولو أمن على نفسه من الحيف والميل مع ذلك الطالب؛ فإن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، وذلك أنه قد يساء به الظن، فمتى تفوق ذلك الطالب أو حظي بجائزة ظن غيره أن ذلك بسبب تلك الهدية، ومتى أعفي عن التأخير والغياب لعذر أو جبر نقص في درجاته اتهم ذلك المدرس بالعفو عنه لأجل الهدية، حتى ولو أخفاها فقد تظهر آثارها، وعليه أن يقنع الطالب الذي جاء بالهدية ويعتذر له عن سبب الرد، حتى لا يجرح شعوره؛ رجاء أن يقبل عذره ويصرف الهدية إلى غيره.
ويعفى عن المنفعة اليسيرة كإركابه في السيارة إلى بيته، أو حمل متاعه من السوق، أو تقريب نعله أو ثوبه أو كتابه عند الحاجة إلى ذلك، وكذا استضافته مع غيره وخدمته بما هو معتاد، كتقديمه في الصف، والقيام له من المجلس، وتكريمه بما هو أهله، ومدحه بما لا كذب فيه ولو كان حاضرًا؛ فكل ذلك لا حرج فيه، إلا أن يكون فعل ذلك لغرض يختص بالدراسة فإنه يدخل في النهي، ويمكن أن يعفى عن الهدية المتبادلة إذا كان يهدي إليه سابقًا ويقبل مكافأته عليها؛ عملا بحديث: تهادوا تحابوا، فإن الهدية تسل السخيمة وتذهب وحر الصدر ثم على المدرس ألا يقبل الهدية من والد التلميذ؛ فقد يكون سبب الإهداء استجلاب مودته وشفقته على ابنه، فيكون في ذلك جور وحيف، فعلى المدرس إظهار الترفع والاعتزاز والبعد عمّا يسيء السمعة أو يجلب الشك والريب، والله الموفق.