إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
68067 مشاهدة
تأخير المدرس عن صرف الشيك مع قدرته على صرفه


س 76: وسئل -حفظه الله- بعض المدرسين -هداهم الله- يتأخرون في صرف شيكاتهم الشهرية، حيث يسجل في الشيكات تاريخ الصرف، وهو اليوم الخامس والعشرون من نهاية كل شهر، فيتساهل بعض المدرسين فلم يصرف شيكه إلا بعد عدة أيام، وفي خلال تلك الفترة -لا شك- أن البنك هو المستفيد، فهل يجوز تأخير صرف الشيك وإبقاؤه في البنك مع القدرة على صرفه ؟
فأجاب: يظهر أن هذا التأخير لعذر الانشغال بالتدريس والتحضير والإعداد، حيث لا يتفرغ لاستلام الراتب من البنك، ويمكن أن ذلك لعدم الحاجة الماسة به فيتركه حتى تبدو حاجته إليه، ويمكن أن تركه لأجل الاحتفاظ به كوديعة، فإن الغالب أن كل مدرس له حساب في أحد البنوك يودع فيه رصيده الذي يدخره، ولو كان البنك قد يستفيد منه، وصاحبه لا حاجة به إليه، ولا قدرة له على استغلاله والاتجار فيه، فننصح من له ادخار زائد عن حاجته أن يودعه في المصارف التي لا تتعامل بالربا، كشركة الراجحي والسبيعي والمقرن، فإن وجد بنكًا إسلاميًّا جاز له أو استحب أن يودع عنده أو يشترك معه، وكذا إن وجد شركة أو مؤسسة لها إنتاج وفوائد إسلامية ساهم فيها، وكذا لو أعطاه من يشترك به كمضاربة بجزء من الربح، فكل ذلك خير من إيداعه عند البنوك ونحوها؛ لما في ذلك من مساعدتهم على الأعمال والمكاسب الربوية، فيكون من التعاون على الإثم والعدوان.