الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
67922 مشاهدة
سفر المدرس بتذكرة ابنه المخفضة


س 65: وسئل -حفظه الله- بعض المدرسين إذا أراد السفر خارج بلده، وكان له بنون، طلب من أحدهم أن يتوجه إلى إدارة مدرسته ليأخذ ورقة سفر عن طريق الجو مخفضة بواقع 50%، ثم يذهب بها إلى الخطوط السعودية ويقص تذكرة باسم ولده، ثم إن هذا المدرس يستفيد من تلك التذكرة الخاصة بولده ليسافر بها فهل يجوز له ذلك شرعًا؟
فأجاب: لا يجوز له ذلك؛ لأن هذا التخفيض يختص بالتلاميذ، وضعته الدولة تخفيفا عنهم لقلة دخلهم ولترغيبهم في مواصلة الدراسة، ومعرفة أن الحاجة بهم قد تضطرهم إلى السفر داخل المملكة أو خارجها، فكان هذا ونحوه من أسباب هذا التخفيض، فعلى هذا لا يجوز أن يأخذ هذا التخفيض سوى الطلاب في المعاهد والمدارس والجامعات الحكومية، ولو كان ذلك المسافر قريبًا للطالب كأبيه وأخيه فإن في ذلك استعمال الكذب وأخذ ما لا يستحقه، كما أن على الطالب عدم المساعدة في ذلك ولو كان الطالب له أباه أو قريبه، إلا أن يخبِر بالأمر كما هو، ويبين أن التذكرة لأبيه أو أخيه، فإذا سمح له بذلك أو كان في النظام جواز ذلك عند الحاجة فلا بأس، كما أن على الطالب عدم استعمال هذا التخفيض إلا عند الحاجة إلى السفر، فلا يأخذ هذه التذكرة إلا عند الضرورة، فإن لم يكن هناك حاجة سوى النزهة والفرجة والسير بلا حاجة فلا يجوز؛ ليوفر هذه المراكب لمن هو أشد حاجة إليها، والله أعلم.