القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
67760 مشاهدة
تنازل المدرس عن الهللات للبنك عند صرف الشيك


س 42: وسئل -وفقه الله- عندما يتوجه المدرس إلى البنك لصرف الشيك لراتبه الشهري يبقى عند البنك بعد الصرف عشرون هللة أو أقل أو أكثر ، فيتركها المدرس عند البنك إما لعدم وجود هلل في البنك أو أن المدرس تنازل عن تلك الهللات، إما لتفاهتها أو لتساهله، فما حكم ذلك؟
فأجاب: لا حرج في ذلك، فإن هذا النوع من النقد قليل القيمة فيتسامح فيه؛ لقلته وعدم الحاجة إليه، ثم إن المعتاد أن الطرف الثاني يثبت هذه الهللات في حساب المدرس إذا كان قد فتح عندهم حسابًا، ولو كان قليلًا، ومع مرور الأشهر يجتمع من تلك الهلل ريالات فيقبضها المدرس مجموعة، حيث إن المدرس عادة قد يترك عند البنك بعض الريالات -ولو قليلة- ترصد في حسابه وتحت اسمه، فإن لم يفتح عند البنك حسابًا فلا حرج في ترك تلك الهللات، ولا يعد ذلك نفعًا للبنك الربوي أو معاونة له على أعماله المشتبهة؛ لعدم أهمية تلك النقود، فإن توفرت عندهم الهللات كالقرش بخمس هللات أو بعشر أو بخمس وعشرين فليطالب بها فهي من حقه، فإن تركها فلا حرج عليه، والله أعلم.