إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
67793 مشاهدة
لبس المدرسة اللباس الضيق أو القصير أو الخمار الشفاف على الوجه وكذا البرقع واللثام


س 83: وسئل -وفقه الله- ما نصيحتكم لبعض المدرسات اللاتي يتساهلن في الحجاب، من لبس ما يسمى باللثام أو البرقع، أو كون غطاء الوجه شفافًا أو كون الثياب قصيرة أو ضيقة، ونحو ذلك؟
فأجاب: ننصح كل مسلمة بالتستر الكامل والتحجب التام على الوجه وجميع البدن؛ فإن المرأة عورة وهي محل فتنة، فعليها:
أولاً: الاكتنان والقرار في بيتها؛ لقوله -تعالى- وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ؛ وذلك أن خروجها وبروزها للرجال سبب للفتنة، كما ورد في الأثر: فإنكُنّ تفتِنَّ الأحياء وتؤذينَ الأموات .
وثانيًا: عليها متى احتاجت للخروج أن تركب مع محرمها في سيارة مستورة، حتى لا تمتد إليها الأنظار ولا تطمح إليها الأبصار.
وثالثًا: متى احتاجت إلى دخول المجتمعات والأسواق والمدارس أو المستشفيات أو أماكن تجمع الناس وجب عليها ارتداء اللباس الصفيق الساتر لجميع البدن، مما هو معتاد لكل امرأة متعففة حريصة على حفظ نفسها وعلى حسن السمعة لها ولأهلها، وتبتعد عن كل ما يلفت الأنظار من ثياب ضيقة أو شفافة تشف عما تحته، فتدخل فيما ورد في صفة الصنف الذين من أهل النار، وهن الكاسيات العاريات ؛ فإن هذه الأكسية شبيهة بالعارية، حيث إنها تمثل جسم المرأة، كالصدر والثديين والعجيزة والمنكبين والعضدين؛ ولرقتها يرى لون البشرة، وذلك مما يدعو إلى الفتنة، ويدفع بعض الرجال إلى متابعتها والقرب منها والاحتكاك بها، ومسايرتها جنبًا إلى جنب، ولا تسأل عما يحدث من مزاح ومكالمات ومواعيد واتصالات هاتفية وتغزل وتودد وما وراء ذلك، وهكذا لبس الثياب القصيرة أو المشقوقة من أحد الجانبين بحيث يبدو بياض الساق أو القدم ونحوه من العورة مما يجب ستره.
وقد ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن ذيول النساء -أي أطراف الثياب- فقال: يُرخين شبرًا. فقيل: إذًا تبدو أقدامهن؟ فقال: يرخين ذراعًا ولا يزدنَ عليه ومعناه: أنها إذا دخلت الأسواق أو سارت في الطريق فإنها ترخي ثوبها تحت قدمها قدر ذراع، حتى يستر القدمين ولا يتقلص عند المشي؛ مخافة أن يبدو شيء من القدم، فكيف بتعمد إبداء القدم والساق.
وأهم ما عليها غطاء الوجه؛ لقوله -تعالى- وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ فلا بد أن تستر الوجه بالخمار الصفيق، بحيث يستر الجيب بعد مروره بالوجه، فإن الوجه مجمع محاسن المرأة، ولا شك أن الغطاء الشفاف لا يستر وجهها، بل يرى من ورائه بياض الوجه ولونه، فربما تكون الفتنة بها أشد مما لو أسفرت عن جميع الوجه، وهكذا لباس النقاب أو اللثام المشاهد الآن؛ فإنه فتنة لكل مفتون، وقد عمت به البلوى، وزين لكثير من النساء لباسه، رغم أنه غير ساتر، حيث توسع فتحات العين فتخرج الوجنتان والأنف والحاجب والأجفان والمحاجر فتعظم بها الفتنة، وإنما رخص في النقاب الساتر وهو الذي فيه فتحتان بقدر الحدقتين مع ستره لجميع الوجه، وقد تلبس فوقه خمارًا خفيفا لا يمنع النظر، فعلى المسلمة الخوف من الله -تعالى- والبعد عن الفتن.