إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
68096 مشاهدة
ركوب المدرسة وحدها مع سائق أجنبي


س 88: وسئل -حفظه الله- كثير من أخواتنا المدرسات يتساهلن ويتساهل آباؤهن أو أزواجهن بالسماح لهن بالحضور للمدرسة والرجوع إلى البيت مع سائق أجنبي وحدها، فما حكم ذلك شرعا؟ وهل يفرق في الحكم بين كون مدرستها في وسط البلد أو خارجة عنه كمسافة قصر؟
فأجاب: ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم وقال أيضًا: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما رواه الترمذي وأحمد وصححه الحاكم ولعل ذلك لما يحصل بينهما من الكلام في العورات حتى تثور الشهوة من كل منهما، فلا يتمالك نفسه أن يقع في الزنا أو مقدماته، ويمكن أن تزول الخلوة بوجود ثالث معهما ولو امرأة أو صبي، سيما إذا كان ذلك داخل البلد والسير في الأسواق والطرق المسلوكة، وقد يجوز ركوبها معه للضرورة الشديدة كمرض أو شدة حاجة إلى شيء، ولم تجد من يركب معها ولو من نساء الجيران أو الأقارب، وقد يعفى عن الشيء اليسير للحاجة كالمدرسة أو الطالبة تركب مع السائق قبل غيرها بزمن قليل وتبقى معه بعد نزول غيرها وقتا يسيرًا، كما يحدث في سيارات نقل الطالبات، حيث تركب الأولى معه وحدها حتى يمر بالأخريات وكذا عند النزول، وبكل حال لا يجوز ركوب المرأة مع سائق أجنبي إذا كانا وحدهما ولو كان ذلك داخل البلد إلا لضرورة.
وأما خارج البلد فإنه أشد منعًا؛ حيث إن المدة قد تطول وغالبًا ما تحدث المخاطبات والكلام بينهما، فلا بد والحالة هذه أن يكون معهما غيرهما، وذلك باستصحاب السائق زوجته أو إحدى محارمه لتكون معه مدة السير، سواء كانت يومًا أو نصف يوم، فإن اتفق نساء يركبن مع رجل إلى المدرسة النائية مسيرة ساعة أو ساعتين فلعل ذلك يسوغ إذا كان السائق مأمونًا، ومجموع النساء موثوقات لا يظن بهن السوء، وكان الطريق مسلوكًا آمنًا، فيجوز ذلك بقدر الحاجة، والله أعلم.