إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
68076 مشاهدة
حكم التقاط صور للذكرى بآلة التصوير عندما يقام حفل مسرحي أو مهرجان رياضي في المدرسة


س 105: وسئل -وفقه الله- يقام في بعض المدارس حفل مسرحي أو مهرجان رياضي، فيقوم بعض المدرسين أو بعض الطلاب بالتقاط صور للذكرى بآلة التصوير، وهي ما تسمى بالكاميرا، ويعرض منها في لوحة خاصة بذلك نوعًا من النشاط للمدرسة، فما حكم ذلك التصوير، مع بيان الأدلة؟
فأجاب: قد اختلف مشايخنا في التصوير بالكاميرا هل يلحق بالتصوير اليدوي في المنع أو يباح بدون كراهة؛ فالأقدمون منعوا ذلك مطلقًا لأنه داخل في اسم التصوير، ولأن الأحاديث تعم كل مصور بأي وسيلة أو على أي كيفية، وللأمر بطمس الصورة، والإخبار بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة من غير فرق بين ما رسم باليد أو بالآلة، وقد كتب في ذلك الشيح محمد بن إبراهيم والشيخ حمود التويجري -رحمهما الله تعالى- وظاهر كلامهما العموم، وكذا شيخنا عبد العزيز بن باز في البيان المفيد، فقد ذكر الأدلة وأجراها على عمومها، ثم إنه رخص في بعضها لما سئل عن حكم التصوير لأجل الجواز والحفيظة والشهادة حيث أصبح ذلك ضروريًّا.
ثم إن بعض المعاصرين أعادوا النظر في التصوير بآلة الكاميرا، فرأوا أن ذلك أصبح مستعملًا بكثرة، وأنه مما عمت به البلوى في جميع الدول، وأنه لا يقصد به مضاهاة خلق الله، ولا يخاف تعظيم الصور ولا عبادتها؛ لتبصر الناس غالبًا، ولعدم المحذور في ذلك، ولأن هذا الفعل حبس لهيكل ذلك الشخص، وليس هو عمل الإنسان وإنما هو رسم لما يقابل هذه الآلة، ونحو ذلك من التعاليل التي ظهر بها التخفيف في أمر هذا التصوير الآلي، فأنا أقول: إن الأولى عدم التقاط صور الأشخاص ورسمها ونشرها لوجود الخلاف في ذلك، وأما رسم النشاطات والأعمال اليدوية والأجهزة المستعملة وما عرض في المهرجان ونحو ذلك؛ لقصد الذكرى والفائدة وإطلاع الآخرين على هذا النشاط، فلا أرى بأسًا بذلك، ومن اختار الترخص والتوسع فله اختياره والتبعة على من أفتاه، والله أعلم.