عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
91143 مشاهدة
معرفة الدليل عند إنكار المنكر

وسئل فضيلته: هل يلزمني لإنكار منكر أو أمر بمعروف أن أعرف الدليل وإن كان ذلك المنكر واضحا عندي؟
فأجاب: لا شك أن أدلة تحريم المحرمات معروفة مشهورة، يعرفها المسلمون بمجرد السماع، في المجالس والمواعظ، والخطب، والدروس، والقراءة في الكتب والرسائل، فعلى من أراد أن ينكر المنكر أن يتسلح بمعرفة الأدلة التي تفيد التحريم من الكتاب والسنة، وكلام السلف والأئمة، وكذا بمعرفة ما ورد من الوعد والوعيد، فإن ذلك أبلغ في قبول دعوته.
فإذا نهى عن الربا ذكر دليل التحريم من القرآن والسنة، ثم ذكر أدلة أخرى فيها الوعيد الشديد، والتهديد الأكيد، لمن تعاطى هذا المحرم خاصة، أو من فعل المعاصي والمخالفات عامة، وتعلم أيضا الجواب عن الشبهات التي يتشبث بها من يقع في هذا الذنب ويتعامل به، على حد قوله -تعالى- ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ .
وهكذا إذا نصح عن سماع الغناء، فإنه بحاجة إلى معرفة أدلة التحريم، ومعرفة ما ورد فيه من الوعيد الشديد والتهديد الأكيد، ومعرفة ما يدخل في هذا المسمى، ليقتنع من ينخدع بذلك.
أما من لم يحفظ الأدلة على الأحكام ولا الوعد والوعيد في ذلك، فإنه يكتفي بالنهي عن هذه الجريمة التي يجزم بتحريمها، أو يأمر بهذا العمل الذي يتأكد فرضيته، ويقرن بنهيه النصيحة والتخويف، وإذا طلب منه الدليل وهو لا يحفظه أحال الطالب على من هو أعلم منه، وجعل العلماء حكما بينه وبين ذلك العاصي، وفي ذلك كفاية ومقنع، والله أعلم.