شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
73214 مشاهدة
ما يوجب الاستنجاء

...............................................................................


يقول: يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح كل ما يخرج من الدبر، فلا بد أن يغسل أثره أو يمسح ولو كان طاهرا ولو كان يابسا. لو خرج من دبره مثلا خيط أو حديد يابس أو نوى تمر يابس ففي هذه الحال يغسل المحل أو يمسحه. استثني من ذلك المني، ولكن الصحيح أن المني معروف أنه ناقض للوضوء ومعروف أنه يوجب الاغتسال إذا خرج كما سيأتي -إن شاء الله-. إذا خرج دفقا بلذة أو نحوها فلا بد أنه يغسل أثره أو يمسح ويطهر. فعلى هذا الصحيح أنه إذا خرج المني من الذكر فإنه يغسل الذكر كله، وكذلك المذي‘ المذي يلحق بالبول جاء في الحديث: إذا خرج المذي يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ وضوءه للصلاة فبطريق أولى المني؛ لأن المني إذا خرج دفقا يوجب الاغتسال فعلى هذا الصحيح أنه يغسل مخرجه، وإذا خرج مع البول أو بعد البول يسمى وديا الودي مني فاسد يخرج بعد نهاية البول ويوجب الوضوء كما يوجبه قبله البول، وأما الريح فالريح ليس لها جرم النسم الذي يخرج من الدبر ليس له جرم؛ فلأجل ذلك لا يستنجى منه جاء فيه حديث، وإن كان ضعيفا من استنجى من الريح فليس منا .
فالصحيح أنه لا يستنجى إلا من الشيء الذي له جرم، وأنه يستنجى لكل خارج حتى ولو كان طاهرا إذا كان له جرم يعني: كخيط أو خرقة ولو يابسة خرجت من الدبر، وشيء مثلا طاهر كعود أو حديدة أو نحو ذلك. يقول: النجس الذي لم يلوث المحل هل يستنجى له أم لا؟ إذا خرج وهو يابس كأنهم يقولون: لا حاجة إلى الاستنجاء وذلك لأنه لن يلوث المحل، والاستنجاء إنما جعل؛ لأجل تنظيف المحل ولكن لما كان خرج من مخرج البول أو من مخرج الغائط فإنه صدق عليه أنه خارج. فالصحيح أنه يستنجى لكل خارج إلا الريح.