الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
73212 مشاهدة
واجب وفرض الغسل

...............................................................................


الواجب التسمية كما تقدم في الوضوء أن يقول: بسم الله ولكنها تسقط سهوا وجهلا كما في الوضوء.
الفرض فرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه يعني: ما يمكن الوصول إليه فلا بد أن يمضمض؛ لأن الفم في حكم الظاهر ولا بد أن يستنشق؛ لأن المنخرين في حكم الظاهر، ويغسل جميع بدنه وبما في ذلك غضاريف الأذن وداخل العين إلا أنه لا يلزمه دلك داخل العين.
وأما الأذن فيبل أصبعه ويتتبع غضاريفها الداخلة، ويغسل ظاهرها ويدلك جميع بدنه وبما في ذلك داخل الشعر فيدلك شعر رأسه حتى يصل الماء إلى البشرة؛ لأنه جاء في حديث: اغسلوا الشعر وأنقوا البشر فإن تحت كل شعرة جنابة يخلل شعر رأسه. يدخل أصابعه بينه ثم يدلكه بقوة حتى يتحقق أن بشرة الرأس ابتلت بالماء؛ لأنه يشرع التكرار حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها يعني: تغسل ما يظهر من فرجها الذي يظهر إذا جلست لحاجتها للتبول فتدلك ما يخرج منه .
وحتى باطن شعرها ولو كان شعرها طويلا فلا بد أنها تغسل ما استرسل كما أن الرجل يغسل ما استرسل من لحيته الشعر الذي يتدلى يدلكه، ثم في نقض شعر المرأة خلاف لا يلزمها نقضه لغسل الجنابة وذلك للمشقة ولحديث أم سلمة قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا إنما يكفيك أن تفيضي على رأسك ثلاث مرات يعني أن تحثي عليه وتدلكيه. شعر المرأة عادة يكون ضفائر يعني: قرون مجدلة ثم هذه الضفائر قد تكون محكمة الشد ومع ذلك يشق عليها أن تنقضه لكل غسل فتنقضه لغسل الحيض وتنقضه لغسل النفاس؛ لأنه لا يتكرر وأما الجنابة فتتكرر فيشق عليها فتكتفي بأن تصب عليه وتدلكه؛ تدلك الشعر بيديها ثلاثا إلى أن يتبلغ الشعر ويبتل البشر.
وأما نقضه في الحيض؛ فلأن الحيض لا يتكرر ولأنه عادة تطول مدته سبعة أيام أو تسعة أيام أو نحو ذلك، فتحتاج إلى تنقيته وإلى غسله فلا يحتاج إلى نقضه للجنابة، وإنما ينقض لغسل الحيض والنفاس. يكتفى بالظن إذا ظن أنه قد أنقى وقد أسبغ كفى ذلك هذه فروضه .