إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
73293 مشاهدة
السواك للصائم

...............................................................................


ذكر المؤلف استثناء الصائم بعد الزوال أنه يكره، واستدل بحديث: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي ولكن هذا الحديث ضعيف، وإذا كان ضعيفا فالأحاديث على إطلاقها. جاء فيه حديث عن عامر بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم وجاء الحديث المشهور لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة من المعلوم أن الصلاتين التي يستاك وهو صائم الظهر والعصر، وأنهما بعد الزوال فهذا عامر ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعد الزوال بلا شك في الظهر وفي العصر.
فالصحيح أنه لا مانع من استياكه أول النهار وآخره للصائم ولغير الصائم، ولأنه جاء حديث: الصلاة التي يستاك لها تفضل على الصلاة التي لا يستاك لها سبعون ضعفا الحديث في إسناده مقال هو مما رواه الإمام أحمد مع تثبته دل على فضله، وفضل السواك الذي يكون قبل الصلاة ينظف الفم، والذين قالوا: إنه لا يستاك بعد الزوال الصائم قالوا: إنه يذهب خلوف الفم و خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، وأنكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد في أثناء الطب، لما تكلم على السواك وقال: إن السواك لا يزيل إلا نتن الفم، وأما رائحة الفم أو خلوف الفم فإنه من أثر خلو المعدة من الطعام، وهذه لا يزيلها السواك؛ لأنها من أثر خلو المعدة. فالسواك إنما ينظف الفم يعني: تنظيفا ظاهرا.
فعلى هذا يترجح أنه يستاك في أول النهار وفي أخره مطلقا لتحصل به هذه المضاعفة. يقول: أما قبل الزوال فلا خلاف أنه مسنون.