عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
73173 مشاهدة
سنن الغسل

...............................................................................


أما سننه فله سنن :
الأولى: أن يقدم الوضوء قبل الغسل. فلو اغتسل قبل أن يتوضأ أجزأ ذلك، ولكن الأفضل أن يتوضأ ثم يغتسل.
الثاني أن يزيل ما لوثه من الأذى يعني: المني الذي تلطخ على فخذيه أو نحو ذلك يدلكه حتى يزيله وإذا كان على بدنه نجاسة من براز أو نحوه يزيله وينظفه.
الثالث: أن يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. أن يبدأ بغسل رأسه ثلاثا ويدلكه ويخلله.
السنة الرابعة: أن يغسل بقية جسده ثلاثا. يعني: يثلث بشرته كلها كما أنه في الوضوء يسن أن يكون ثلاثا.
الخامس: أن يبدأ يميامنه. يغسل شقه الأيمن قبل الأيسر. شق رأسه الأيمن قبل الشق الأيسر، يغسل منكبه الأيمن ثم الأيسر وعضده الأيمن ثم الأيسر، وجنبه الأيمن ثم الأيسر وهكذا.
السادس: الموالاة وذلك بألا يفرقه وليس واجبا. فلو غسل نصف جسده الأعلى في أول الليل، ثم في آخر الليل غسل النصف الأسفل ارتفع الحدث لا تشترط الموالاة كالوضوء ولكنها مسنونة.
السابع: أن يمر يده على ما تصل إليه من جسده؛ لأن هذا هو الأصل. الغسل هو إمرار اليد على المغسول فيداه يستطيع أن يغسل بهما رأسه ورقبته ومنكبيه وعضديه وذراعيه وبطنه وصدره وإبطيه وجنبيه وأسفل ظهره وأليتيه وفخذيه وساقيه. يبقى أسفل الظهر قد لا تصل إليه يده. يعني: وسط الظهر يعني ما أسفل. ما بين المنكبين إلى أسفل هذا الذي لا تصل إليه عليه أن يصب عليه الماء ويكثر من صب الماء عليه حتى يتحقق أنه ابتل.
الثامن: إعادة غسل رجليه بمكان آخر. إذا كانتا في مستنقع الماء، فأما إذا كان الماء يزل ولا يبقى فإذا غسلهما مع الوضوء ومع الغسل كفاه ذلك.
والحاصل أنه أُخذ من هذا الوصف يمكن عشر صفات:
الأولى: النية .
والثانية: التسمية .
والثالثة: غسل الكفين ثلاثا .
والرابعة: غسل الفرج ودلكه.
والخامسة: غسل ما لوثه من المني ونحوه .
والسادس: الوضوء وضوءا كاملا .
والسابع: غسل الرأس يعني صب الرأس يعني البدء بالرأس.
والثامن: غسل بقية الجسد .
والتاسع: التثليث أن يغسله ثلاثا .
والعاشر: التيامن .
والحادي عشر: الموالاة .
والثاني عشر: إمرار اليد على المغسول، وبذلك يكون الغسل كاملا. فأما إذا غسل جسده كله مرة واحدة ارتفع الحدث ويسمى غسلا مجزئا.
يقول: من نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر. إذا كان عليه جنابة واغتسل للجمعة نسي غسل الجنابة ارتفع الحدث .
وكذلك لو اغتسل للجنابة كفاه عن غسل الجمعة، وإذا كان عليه حدثان جنابة واحتلام ونوى أحدَهما ارتفعا جميعا، أو كذلك إذا نواهما جميعا، أو نوى رفع الحدث وأطلق ارتفع، أو اغتسل للصلاة الصلاة لا تباح إلا بوضوء وغسل إذا كان عليه جنابة فنوى بغسله أن يستبيح الصلاة أجزأ عنهما ارتفع الحدثان. ذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام إلى أنه إذا اغتسل ولم يرتب فإنه يرتفع عنه الحدث ولو لم يتوضأ، وجعل ذلك دليلا على أنه يباح الاقتصار على أحدهما. يعني أنه إذا ارتفع الحدث الأكبر دخل فيه الأصغر، ولكن الاحتياط أنه يقدم الوضوء ويرتبه أو يؤخره ويرتبه، وإذا انتقض وضوؤه في أثناء الاغتسال بريح أو بمس الذكر فإنه يعيد الوضوء فقط.
ثم السنة أنه يتوضأ بالمد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمُد ويغتسل بالصاع .
قدروا المُد بأنه رطل وثلث بالعراقي، وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي. وتقدم تحديد القلتين، الاغتسال بصاع، وهذا دليل على النهي عن الإسراف أنه يغتسل بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وعشر أواق وسبعان بالقدسي. الصاع معروف. المكيال المعروف الذي هو بالبر أربع حفنات باليدين المتوسطتين من البر. يكره الإسراف ولو كان الماء كثيرا جاء في حديث: لا تسرف وإن كنت على نهر جارٍ يعني: على نهر يجري وذلك لأنه إفساد لمالية الماء لماليته.
أما الإسباغ فإنه مأمور به في الحديث: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع الإسباغ لو أسبغ بأقل من المد ارتفع الحدث أو بأقل من الصاع، ولكن السنة أن لا ينقص عن الوضوء بمد وعن الاغتسال بصاع إلى خمسة أمداد.
يجوز ويباح الغسل في المسجد إلا إذا آذى المصلين أو أثر في المسجد رائحة فلا يجوز أن يؤذى به أحد. يجوز الاغتسال في الحمام إن أمن الوقوع في المحرم .
ويراد بالحمام هنا البيوت المحفور لها في البلاد الباردة، الحمامات الأرضية المحفور لها. يكرهون الدخول فيها؛ لأنها تُكشف فيها العورات في ذلك الزمان، ولم يكن هناك سخانات فيحتاجون إلى أن يدخلوها ولم يكن فيها أنوار ولا كهرباء بل هي مظلمة؛ فلأجل ذلك يكرهون الدخول فيها لكن عند الحاجة يجوز .
إذا خيف أنه يمس عورة أحد أو نحو ذلك كره، وإن علم بأنه يقع في محظور بأن يرى أو ترى عورته أو يمس أحد عورته يقينا حرم دخول تلك الحمامات.