الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
73384 مشاهدة
المسح على الجوارب

...............................................................................


لم يتكلم على الجوارب. الجورب في المسح عليه خلاف فذهب الإمام أحمد إلى أنه يجوز المسح على الجوارب، وخالفه في ذلك العلماء فمالك والشافعي وأبو حنيفة لا يبيحون المسح على الجوارب ويمنعونها .
الجوارب عبارة عن رقعة من جلد تجعل كأنها نعل رقعة واحدة ثم ينسج فوقها نسيج من قطن أو من صوف، ثم ذلك النسيج يجعل كالكيس تدخل فيه القدم، ثم بعد ذلك يشد على ظهر الساق أو فوق الساق. هذا هو الأصل في الجورب .
ثم إنهم في هذه الأزمنة ظهر ما يسمى بالشراب وسموه جورب وأباحوا المسح عليه. إذا عرفنا أن الخلاف في الجوارب قديم فإن الخلاف في هذه الشراب أقوى وأشد احتياطا؛ وذلك لأن الجوارب القديمة تنسج من الصوف الغليظ فلا تصف البشرة بل تكون غليظة
متينة يقولون: إنه لا يخرقها الماء يعني: غلظها مثل غلظ هذه الفرش التي تفرش في المساجد بحيث أنه يمشي عليها وحدها. تقهها هذه الرقعة التي من الجلد تحتها ثم يمشي، وهذه الرقعة ما تسمى نعلا ولكنها تدل على أنهم كانوا يمشون فيها وحدها ولا يلبسون معها ما يسمى بالكنادر ولا ما يسمى بالبسطار أو الجزمات أو نحوها وإنما كانوا يلبسونها وحدها تحتها قطعة من جلد، وهي من صوف غليظ لا يخرقها الماء ربما أنه يخوض بها في الماء ولا تترطب قدمه؛ فلذلك كانوا يجتهدون ويجعلونها غليظة، فأما هذه الشراب فإن كانت غليظة يعني متينة بحيث أنها تحصل بها التدفئة فلا مانع من المسح عليها، ولو احتاج أن يلبس تحتها نعلا أو خفا لكن لا بد أن تكون غليظة متينة. تساهل كثير من الناس وصاروا يلبسونها ويمسحون عليها وهي خفيفة يخرقها الماء بسهولة نقول: إذا كانت خفيفة فيلبس فوقها أخرى. يلبس اثنتين لتكون الاثنتان يحصل بهما التدفئة، ويحصل بهما الغلظ بحيث لا يخرقها الماء الخفيف ونحوه؛ فلذلك اشترطوا عدم وصفهما البشرة؛ لأنه لا يكون ساترا لمحل الفرض .