من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
73410 مشاهدة
صفة التيمم

...............................................................................


صفة التيمم: أولا: النية، ثم التسمية. قد عرفنا أن النية محلها القلب. وعرفنا أن التسمية للتبرك تشرع في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم. يقول: بسم الله عندما يريد أن يضرب الأرض. بعد ذلك يضرب التراب بيديه ويفرج أصابعه ضربة واحدة؛ هذا هو الصحيح أن النبي صلى الله عله وسلم علم عمارا قال: إنما يكفيك أن تقول: هكذا. ضرب بيديه التراب ثم مسح وجهه ومسح كفيه اقتصر على ضربة واحدة، ولم يذكر التلفظ بالنية؛ فنقول: لا يتلفظ بالنية، ونقول: يكفيه أن يضرب ضربة واحدة بيديه، وعليه أن يفرق أصابعه.
وإن ضرب ضربتين أجزأ ذلك. اختار ذلك بعض العلماء واستدلوا بحديث عند البيهقي التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين والحديث ضعيف؛ لذلك لم يروه الإمام أحمد وغيره. دل ذلك على أن التيمم ضربة واحدة. يضرب بيديه مفرجتي الأصابع حتى يدخل الغبار فيما بينها، وتكفي الضربة يمسح وجهه ويمسح كفيه. إن اختار ضربتين جاز ذلك كما هو مذهب الشافعية؛ وجعلوا هذا جائزا للاحتياط؛ الاحتياط الأحوط ضرب اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه .
إذا كان عليه خاتم ينزعه؛ حتى يكون المسح لما تحت الخاتم البشرة التي كان يغطيها الخاتم. وكذلك أيضا بعدما يضرب بيديه يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه. يعني: إذا ضربهما فالأصابع يمسح بهما وجهه والكف يمسح به يده.
والصحيح إذا قلنا: ضربة واحدة أن الضربة الواحدة يمسح وجهه بيديه يمسح بالأصابع والراحة، وكذلك أيضا يمسح أيضا بيديه بالأصابع والراحة ظاهر اليد اليمنى، ويمسح اليسرى بظاهر اليد اليمنى هكذا. إذا مسح ظاهر اليد اليمنى فكأنه مسح باطن اليسرى ومسح ظاهر اليمنى، ثم بعد ذلك يمسح اليسرى فبذلك يكون قد مسح باطن اليمنى وظاهر اليسرى ويخلل أصابعه.
هذا هو التيمم الكامل. إذا اكتفى بضربة واحدة يقولون: يجعل الأصابع للوجه والراحتين لليدين، والصحيح أنه يجعلهما يجعل الأصابع والراحتين للوجه واليدين.
يقول: ويسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار. إذا كنت تمشي على الطريق ما معك ماء، دخل عليك وقت الظهر؛ فدخوله مثلا في الساعة الثانية عشر، يمكن أنك تصل الماء في الساعة ثنتين -يعني- في ساعتين أو في ساعة؛ أخر التيمم إن وصلت الماء قبل الساعة ثنتين فتوضأ، وإن لم تصل فإنك تتيمم .
كذلك إذا دخل عليك العصر. العصر مثلا نقول: إنه يدخل في نحو الساعة الثالثة والنصف إلا قليلا؛ فإذا رجوت أنك تصل الماء قبل الساعة الخامسة، فإنك تؤخره حتى تصل الماء. هذا معنى ما ذكروا من التريث؛ حرصا على أن يكون الحدث مرتفعا بالماء. وكذلك إذا كان يباح لك الجمع دخل عليك وقت المغرب وليس معك ماء تؤخر العشاء ولو لم تصل الماء مثلا إلا في الساعة العاشرة ليلا تجمع الصلاتين؛ حرصا على أن تصلي بطهارة كاملة.