اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
73160 مشاهدة
طهارة ما أُكل لحمه

...............................................................................


يقول: وكل ما أُكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيؤه ومنيه ومذيه ولبنه طاهر. ما ذكر الدم. الدم نجس. ما أكل لحمه من الطيور مثلا كالحمام والدجاج، وكذلك أيضا من الصيود كالظباء والوعول والأرنب والضب يؤكل لحمه؛ إلا إذا كان يأكل النجاسة. التي تأكل النجاسة تسمى الجلالة. فإذا كان أكثر علفها بالنجاسة بأن تأكل العذرة فإنها لا تؤكل حتى تحبس. تحبس مثلا الناقة قالوا: تحبس أربعين يوما وتطعم طعاما حلالا، والبقرة نحو شهر، والغنم سبعة أيام، والدجاج ثلاثة أيام؛ حتى تعلف علفا طاهرا ويطيب لحمها.
أما إذا كان علفها طاهرا فإن بولها طاهر وروثها وقيؤها إذا تقيأت شيئا من الفم، ومذي. إذا خرج منها المذي ومني ولبن وعرق ودمع ولعاب. كل هذه طاهرة. إذا كانت من حيوان طاهر مما يؤكل.
وأما الذي لا يؤكل فنجس. يعني كالذئاب والنمور والأسود، وكذلك ما لا يؤكل من الوحوش ونحوها كالورل والقنفذ والثعلب هذه نجسة الفضلات.