(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
حوار في الاعتكاف
63435 مشاهدة
حكم خروج المعتكف لأمر ضروري


س 6: لو دعي المعتكف لأمر ضروري في المنزل هل يخرج ؟ أم ماذا يفعل؟ ولو خرج هل يعيد من جديد أم يكمل فقط؟
جـ 6: إذا كان الاعتكاف تطوعا فله قطعه متى شاء مع الكراهة، وإن كان واجبا بالنذر وجب الوفاء به ولا ينقطع التطوع بالخروج إلى المنزل لحاجة الإنسان أو لطهارة أو إحضار أكل أو شرب إن لم يجد من يحضره، وكذا لو دعي لأمر ضروري في المنزل فله الخروج لذلك ثم يعود بعده إلى معتكفه ويكمل ما بقي ولا يلزمه استئناف المدة من أولها إلا إن كان الاعتكاف واجبا بالنذر فإنه يقضي ما تركه لأمر ضروري ونحوه.