حوار في الاعتكاف
هل يلزم مع الاعتكاف الصيام ؟
س 24: إذا نذرت امرأة الاعتكاف ولم تحدد الوقت رأس> فهل يلزم مع الاعتكاف الصيام؟
سؤال> جـ 24: قال ابن قدامة اسم> في المغني: المشهور في المذهب أن الاعتكاف يصح بغير صوم روي ذلك عن علي اسم> وابن مسعود اسم> وسعيد بن المسيب اسم> وعمر بن عبد العزيز اسم> والحسن اسم> وعطاء اسم> والشافعي اسم> وإسحاق اسم> ثم ذكر الدليل وهو ما رواه البخاري اسم> أن عمر اسم> -رضى الله عنه- قال: رسم> يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام اسم> فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- أوف بنذرك متن_ح> رسم> ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل لأنه لا صيام فيه ولأن الاعتكاف عبادة فصح في الليل فلم يشترط له الصيام كالصلاة وسائر العبادات ولأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع ولم يصح فيه نص ولا إجماع، ثم روي عن عمر بن عبد العزيز اسم> قال: ليس عليها صوم إلا أن تجعله على نفسها ومثله عن طاووس اسم> وروي عن أحمد اسم> قول آخر أنه يلزم في الاعتكاف الصوم وهو قول مالك اسم> وأبي حنيفة اسم> والليث اسم> والزهري اسم> والثوري اسم> والصحيح القول الأول ومع ذلك يستحب الصوم مع الاعتكاف ويتأكد لقوة الخلاف ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يعتكف إلا وهو صائم كالعشر الأواخر من رمضان فكذا يلحق برمضان غيره.
مسألة>