شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
حوار في الاعتكاف
58283 مشاهدة
حكم النذر بالاعتكاف


س 10: إذا نذر رجل الاعتكاف لعشرة أيام غير محددة ولم يستطع ذلك فما الحكم؟ ولو حصل نذر ثم توفي فهل يجب الوفاء بنذره على الورثة؟ وما حكم لو أن هذا النذر لم يعلمه الورثة بحيث إنه نذر أن يعتكف ومات ولم يتمكن من إخبار أهله بذلك؟
جـ 10: من نذر الاعتكاف وجب عليه الوفاء بنذره، فإن قال عشرة أيام ولم يحددها جاز اعتكاف عشرة أيام من أي شهر، فإن نوى أنها متوالية فعلها على الولاء، فإن أطلق جاز تفريقها والفصل بينها بترك الاعتكاف، فإن نذر اعتكاف أسبوع فلا بد من الموالاة، فإن عجز عن الاعتكاف أو عن بعضه ففيه خلاف. قال الخرقي في باب النذور: ومن نذر أن يصوم وهو شيخ كبير لا يطيق الصيام كفر كفارة يمين... إلخ.
قال الزركشي هذا المذهب المنصوص ثم احتج بحديث أخت عقبة التي نذرت أن تحج حافية ماشية وفيه فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها وبحديث ابن عباس وفيه: ومن نذر ولم يطق فكفارته كفارة يمين رواه أبو داود ثم قال: وقيل إن هذا النذر غير منعقد أصلا لأنه تكليف ما لا يطيق وهو غير جائز شرعا أ. هـ.
أما إذا توفي قبل الوفاء بنذره فقد روى سعيد بن منصور في سننه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سأل ابن عباس عن نذر كان على أمه من اعتكاف قال: صم عنها واعتكف عنها.
ثم روي عن عامر بن مصعب أن عائشة -رضي الله عنها- اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن -رضي الله عنه- بعد ما مات.
قال الزركشي في آخر باب النذور: لنا قول آخر ضعيف أنه لا يقول شيئا من ذلك... أ.هـ. أي لا يقضي الوارث عن الميت شيئا من العبادات البدنية وهو قول مخالف للأحاديث الصحيحة ثم قال الزركشي وأحمد -رحمه الله- قال في من مات وعليه اعتكاف: ينبغي لأهله أن يعتكفوا عنه، وهو شامل للوارث وغير الوارث أ. هـ.
أما إن لم يعلم ورثته بالنذر فإنهم لا يفعلون الاعتكاف عنه لأنهم لا يعتقدون أن عليه نذر عبادة فلا يلزمهم اعتكاف، لكن إن تطوع بعضهم بعبادة كحج أو عمرة أو صدقة ونوى ذلك لميته فذلك جائز مشروع.