اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
حوار في الاعتكاف
58256 مشاهدة
حكم الاستثناء في الاعتكاف


س 35: ما حكم الاستثناء في الاعتكاف ؟
جـ 35: الاعتكاف من نوافل العبادة ولا يصل إلى الوجوب إلا بالنذر، فإذا اعتكف تطوعا جاز له أن يقطع اعتكافه ويخرج منه ولو كان قد نوى أياما معدودة، ودليل ذلك حديث عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه إذا أخبية، خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فقال: آلْبِرَّ تُرَونَ بهنَّ ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال رواه البخاري فيجوز ترك الاعتكاف بدون اشتراط أو استثناء لأنه تطوع والمتطوع أمير نفسه كما قال بعض السلف، ويجوز له أن يستثني في النذر إن عرض له عارض أن يترك الاعتكاف ولا كفارة عليه ولا قضاء، ويجوز له أن يستتني الخروج لعيادة مريض أو اتباع جنازة إذا بدا له ذلك ويسمى هذا اشتراطا ودليله حديث المسلمون على شروطهم .