اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
حوار في الاعتكاف
69895 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم الاستثناء في الاعتكاف


س 35: ما حكم الاستثناء في الاعتكاف ؟
جـ 35: الاعتكاف من نوافل العبادة ولا يصل إلى الوجوب إلا بالنذر، فإذا اعتكف تطوعا جاز له أن يقطع اعتكافه ويخرج منه ولو كان قد نوى أياما معدودة، ودليل ذلك حديث عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه إذا أخبية، خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فقال: آلْبِرَّ تُرَونَ بهنَّ ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال رواه البخاري فيجوز ترك الاعتكاف بدون اشتراط أو استثناء لأنه تطوع والمتطوع أمير نفسه كما قال بعض السلف، ويجوز له أن يستثني في النذر إن عرض له عارض أن يترك الاعتكاف ولا كفارة عليه ولا قضاء، ويجوز له أن يستتني الخروج لعيادة مريض أو اتباع جنازة إذا بدا له ذلك ويسمى هذا اشتراطا ودليله حديث المسلمون على شروطهم .

line-bottom