إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
حوار في الاعتكاف
58221 مشاهدة
الاعتكاف في غير رمضان


س 30: ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اعتكف في غير رمضان ؟
جـ 30: نعم ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- اعتكف العشر الأول من شوال لما عزم على الاعتكاف وضرب له خباء ثم إن نساءه ضربن لهن أخبية فلما صلى الصبح ورأى أربعة أخبية علم أنه من باب المنافسة فترك الاعتكاف في رمضان ثم اعتكف عشرا من شوال متفق عليه عن عائشة وذلك أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يحب المداومة على العمل الصالح فلما ترك الاعتكاف في رمضان أحب أن لا يفوته في ذلك العام فتدارك ذلك في شوال، وهو دليل على أن الاعتكاف لا يختص برمضان لأن فيه التفرغ للعبادة وهو جائز في جميع الأوقات وقد قال الله تعالى: أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ فكما أن الطواف يصح في كل زمان فكذا الاعتكاف الذي جمع معه في هذه الآية، وقد ثبت أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال للنبي -صلى الله عليه وسلم- إني نذرت أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فقال: أوف بنذرك ولم يحدد له وقتا من السنة للوفاء بهذا النذر فدل على جواز ذلك مطلقا.